سفر المرأة للحج بدون محرم

538 - سفر المرأة للحج بدون محرم

03-10-2007 14178 مشاهدة
 السؤال :
المرأة المسلمة إذا كانت غنية ولم تجد محرماً، فهل يجوز لها السفر للحج بدون محرم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 538
 2007-10-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فمن شروط صحة حج النساء أن يصحب المرأة في سفر الحج زوجها أو محرم منها، إذا كانت المسافة بينها وبين مكة ثلاثة أيام، وهي مسيرة القصر في السفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم) رواه البخاري. فإذا لم يوجد زوج ولا محرم فلا يجب عليها الحج. وذهب الشافعية إلى جواز سفر المرأة لأداء فريضة الحج للمرة الأولى إن وجدت نسوة ثقات يسافرن معها، ولا يشترط وجود محرم لإحداهنّ. أما إذا كان لحج النافلة، فلا يجوز لها السفر بدون زوج أو محرم بالاتفاق. وأنا أنصح بعدم سفر المرأة بدون محرم، وخاصة في سفر البرّ، لوجود المخالفات الشرعية الكثيرة، والتي من جملتها الاحتكاك بالرجال والحديث معهم، إضافة إلى مخاطر الطريق. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14178 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحج

 السؤال :
 2023-12-07
 177
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ الذي أَحْرَمَ بِالحَجِّ مُتَمَتِّعًا، وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى ذَبْحِ الهَدْيِ، أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ عَوْدَتِهِ لِأَهْلِهِ؟
رقم الفتوى : 12837
 السؤال :
 2022-08-03
 443
إِنْسَانٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ، وَمُنِعَ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 12086
 السؤال :
 2022-07-14
 235
أَحْرَمَ إِنْسَانٌ بِالحَجِّ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الوُقُوفِ في أَرْضِ عَرَفَةَ، سَارَ مَعَ الحُجَّاجِ إلى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ إلى مِنًى، وَرَمَى جَمْرَةَ العَقْبَةِ، وَعَادَ إلى مَنْزِلِهِ وَتَحَلَّلَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 12059
 السؤال :
 2017-08-28
 7320
هل يجوز وضع الواقي من الشمس أثناء الإحرام بالحج؟
رقم الفتوى : 8294
 السؤال :
 2017-05-22
 690
سمعنا من بعض العلماء أن الطواف بالبيت الحرام لا يشترط له الطهارة، لأنه لا يوجد دليل على ذلك، فهل هذا صحيح؟
رقم الفتوى : 8086
 السؤال :
 2016-08-22
 839
إذا وجب الهدي على الحاج بسبب التمتع، وكان غير قادر على الذبح، وأراد الصيام كيف يكون الصيام؟
رقم الفتوى : 7510

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414259230
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :