الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذَكَرَ الفقهاءُ بأنَّ المبيعَ إذا هَلَكَ قبلَ القبضِ بآفةٍ سماويَّةٍ أو بفعلِ البائعِ ينفسِخُ العقدُ.
و إذا هَلَكَ بفعلِ أجنبيٍّ لا ينفسِخُ العقدُ، ويكونُ المشتري بالخيارِ إن شاءَ فَسَخَ البيعَ، وإن شاءَ أمضاهُ ودَفَعَ الثَّمَنَ، وطالبَ الأجنبيَّ بالضَّمانِ.
أمَّا إذا هَلَكَ المبيعُ بفعلِ المشتري، فلا ينفسِخُ البيعُ وعليه الثَّمَنُ.
وبناء على ذلك:
فما دامَ البيتُ تهدَّمَ بِسببِ القصفِ، فلكَ الخيارُ في فَسْخِ العقدِ أو إمضائِهِ، فإذا فَسَختَ العقدَ فمن حقِّكَ أن تُطالِبَهُ بالمالِ الذي دَفَعتَهُ له، وهوَ يرجعُ على من كانَ سبباً في تهديمِ البيتِ.
أمَّا إذا لَمْ تَفْسَخِ العَقْدَ، وَوَافَقْتَ على شِرَائِهِ في الوَضْعِ الرَّاهِنِ، فإنَّهُ يجبُ عليكَ أن تدفعَ له بقيَّةَ ثَمَنِ البيتِ، وتُطالِبَ الذي كانَ سبباً في تهديمِ البيتِ بالضَّمانِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |