طالب الراهن المرتهن بالذهب قبل سداد الدين

5635 - طالب الراهن المرتهن بالذهب قبل سداد الدين

12-11-2012 52268 مشاهدة
 السؤال :
 2012-11-12
استقرض صديقي مني مبلغاً من المال، فطلبت منه توثيق هذا الدَّين، فجاءني بذهب زوجته وجعله رهناً عندي حتى يسدد دينه، وبعد مدة وقبل سداد الدَّين طالبني بالذهب لأنَّ الذهب ملك لزوجته، فهل يجب عليَّ رد الذهب؟ أم من حقي حبس الذهب حتى يسدد دينه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5635
 2012-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالرَّهنُ مشروعٌ بالقرآنِ العظيمِ، وذلكَ بقولِهِ تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾. ومشروعٌ بالسُّنَّةِ الشَّريفةِ، وذلك بما رواه الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِيدٍ).

ونصَّ الفقهاءُ على أنَّ المُرتهِنَ له حقُّ حَبْسِ العينِ المَرهونةِ على وجهِ الدَّوامِ، وعَدَمُ تمكينِ الرَّاهنِ من استردادِ المَرهُونِ قبلَ وفاءِ الدَّينِ، لأنَّ الرَّهنَ شُرِعَ للتَّوثيقِ، والتَّوثيقُ لا يكونُ إلا بِحَبْسِ ما يكونُ به الوفاءُ، وهوَ المالُ المرهونُ.

وبناء على ذلك:

 فلا يجبُ عليكَ أن ترُدَّ له الذَّهَبَ ـ ولو كانَ لزوجتِهِ ـ ما دامَ أنَّهُ أعطاكَ إيَّاهُ رَهناً حتَّى يُسدِّدَ دَينَهُ المترتَّبَ عليه، ويُبرِئَ ذِمَّتَهُ، ولكن لا حَرَجَ من مُطالبَتِهِ برهنٍ غيرِ الذَّهَبِ لِضمانِ حقِّكَ في الدَّينِ، وأن تَرُدَّ له ذَهَبَ زوجتِهِ، وخاصَّةً إذا كنتَ تعلمُ بأنَّ حَبْسَ الذَّهَبِ عندكَ قد يُؤدِّي إلى خِلافٍ بينَهُ وبينَ زوجتِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
52268 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الرهن

 السؤال :
 2012-06-02
 25674
أقرضت صديقي مبلغاً من المال، وطلبت منه رهناً لضمان حقِّي، فأعطاني منزله، وتأخَّر في سداد القرض، فهل يجوز أن أبيع المنزل لاسترداد حقِّي منه؟
رقم الفتوى : 5229
 السؤال :
 2009-05-20
 14958
شخص لديه محل وقد أعطاه رهنية مقابل 150الف ليرة سورية وأراد أن يسترد المحل فطلب مني هذا المبلغ كي أدخل معه شريكاً في عمله في هذا المحل (العمل عبارة عن تقديم المشروبات الساخنة كالشاي وغيرها،علماً أن العدة من عنده بينما المواد المستهلكة في تحضير المشروبات تؤخذ من الربح) على أن يكون الربح مناصفة. وفي الوقت الذي أريد أسترد هذا المبلغ. أريد أن أعرف هل هذه العملية شرعية؟
رقم الفتوى : 2056
 السؤال :
 2009-03-22
 15068
استرهنت بيتاً بمبلغ 150000 ألف ليرة سورية وأجاره خمسة آلاف سنوياً، فما حكم ذلك؟
رقم الفتوى : 1894
 السؤال :
 2009-02-07
 15299
رجل يملك محلاً تجارياً، أعطاه لآخر رهناً مع آجار، فهل يحق للمرتهن أن يؤجر هذا المحل للراهن؟
رقم الفتوى : 1762
 السؤال :
 2008-09-24
 13263
أحد الأصدقاء يسأل عن حل مشكلة عنده يقول: عنده عم أثقلته الديون فقام برهن أرضه لدى أحد الأشخاص مقابل إعطائه مبلغ /140/ألف ليرة سورية، ويأخذ الأرض بدون دفع أجرة استثمارها حتى يستطيع صاحب الأرض تسديد المبلغ المذكور، فقام هذا الصديق بدفع المبلغ المذكور إلى ذلك الرجل واتفق مع عمه على الشكل التالي: ـ يسد العم المبلغ المدفوع عنه حسب استطاعته تقسيطاً. ـ عند زراعة الأرض يأخذ العم نسبة 10% مقابل سقاية الأرض وهو أجر المثل عندنا في العرف. السؤال: ما هو رأيك في هذا الاتفاق؟ وهل هو من الرهن المحرم؟ وما هي نصيحتكم لكل من يتعامل بتلك الصورتين المتعامل بهما؟
رقم الفتوى : 1422
 السؤال :
 2008-02-17
 15488
هل يجوز الرهن مع آجار رمزي؟ علماً أنني سألت بعض أهل العلم وقال لي: إنه يجوز، أرجو التفصيل.
رقم الفتوى : 870

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413936763
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :