الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد روى الإمام البخاري عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.
قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
وروى الإمام مسلم عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ـ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ـ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِن الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.
وهذا عِندَ جُمهورِ الفُقَهاءِ. هذا أولاً.
ثانياً: روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ مِن السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ.
وبناء على ذلك:
فمن السُّنَّةِ أن يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ اليُمنى فَوقَ يَدِهِ اليُسرَى على الرُّسغِ والسَّاعِدِ، وأن تَكونَ يَدَاهُ تَحتَ سُرَّتِهِ عِندَ الحَنَفِيَّةِ، وأمَّا عِندَ الشَّافِعِيَّةِ، فَوقَ السُّرَّةِ، وتَحتَ الصَّدْرِ.
أمَّا المَرأَةُ فَتَضَعُ يَدَيها على صَدْرِها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |