الحج عن الغير

690 - الحج عن الغير

08-12-2007 10156 مشاهدة
 السؤال :
إنني أرغب في أن أدفع مبلغ مالي لقاء أن يقوم أحد الأشخاص بأداء الحج عن والدتي التي توفاها الله في الشهر الفائت. إن والدتي المرحومة قد أدت أثناء حياتها فريضة الحج ولكنني أرغب أن أهديها المزيد من الثواب عن طريق حج البدل. أفتاني أحد الأشخاص بعدم جواز حج البدل عن والدتي لكوني لم أقم بتأدية الحج عن نفسي.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 690
 2007-12-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأسأل الله لنا ولها ولكم الرحمة، وأعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم. أما بالنسبة للحج عنها: فإن كان هذا المال يبلغك بيت الله الحرام وأنت لم تحج بعد، وبوسعك أن تسافر إلى الحج فالواجب عليك أن تؤدي هذه الفريضة عن نفسك حتى تبرأ ذمتك بإذن الله تعالى. وأما إذا كان المال الذي عندك لا يبلغك بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة، أو لم يؤذن لك من خلال النظام المتبع، فلا حرج في إرسال أحد بالحج عنها، ونرجو الله تعالى أن يكتب لها الأجر بالحج. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10156 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحج

 السؤال :
 2023-12-07
 177
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ الذي أَحْرَمَ بِالحَجِّ مُتَمَتِّعًا، وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى ذَبْحِ الهَدْيِ، أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ عَوْدَتِهِ لِأَهْلِهِ؟
رقم الفتوى : 12837
 السؤال :
 2022-08-03
 443
إِنْسَانٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ، وَمُنِعَ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 12086
 السؤال :
 2022-07-14
 235
أَحْرَمَ إِنْسَانٌ بِالحَجِّ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الوُقُوفِ في أَرْضِ عَرَفَةَ، سَارَ مَعَ الحُجَّاجِ إلى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ إلى مِنًى، وَرَمَى جَمْرَةَ العَقْبَةِ، وَعَادَ إلى مَنْزِلِهِ وَتَحَلَّلَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 12059
 السؤال :
 2017-08-28
 7320
هل يجوز وضع الواقي من الشمس أثناء الإحرام بالحج؟
رقم الفتوى : 8294
 السؤال :
 2017-05-22
 690
سمعنا من بعض العلماء أن الطواف بالبيت الحرام لا يشترط له الطهارة، لأنه لا يوجد دليل على ذلك، فهل هذا صحيح؟
رقم الفتوى : 8086
 السؤال :
 2016-08-22
 839
إذا وجب الهدي على الحاج بسبب التمتع، وكان غير قادر على الذبح، وأراد الصيام كيف يكون الصيام؟
رقم الفتوى : 7510

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414261318
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :