الظهار والطلاق

9313 - الظهار والطلاق

09-12-2018 2146 مشاهدة
 السؤال :
هل يعدُّ الظهار طلقة بائنة أم طلقة رجعية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9313
 2018-12-09

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الظِّهَارُ لَا يُعْتَبَرُ طَلَاقَاً، بَلْ هُوَ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا يَنْتَهِي هَذَا التَّحْرِيمُ إِلَّا بِالكَفَّارَةِ التي ذَكَرَهَا اللهُ تعالى في القُرْآنِ العَظِيمِ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَاً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. [المجادلة].

فَالكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ: الإِعْتَاقُ أَو الصِّيَامُ أَو الإِطْعَامُ، فَمَنْ ظَاهَر مِنْ زَوْجَتِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ، طَالَ الزَّمَنُ أَو قَصُرَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

1ـ الظِّهَارُ لَيْسَ طَلَاقَاً لَا رَجْعِيَّاً وَلَا بَائِنَاً.

2ـ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مُعَاشَرَةُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ أَدَاءِ الكَفَّارَةِ، وَهَذَا التَّحْرِيمُ يَشْمَلُ الوَطْءَ وَدَوَاعِيَهُ مِنْ قُبْلَةٍ أَو مَسٍّ أَو مُبَاشَرَةٍ، فَإِذَا وَطِئَ أَو فَعَلَ شَيْئَاً مِنْ دَوَاعِي الوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَقَدْ عَصَى اللهَ تعالى وَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ وَيَسْتَغْفِرَ، وَتَبْقَى زَوْجَتُهُ حَرَامَاً عَلَيْهِ حَتَّى يُكَفِّرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ ـ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَو صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَو إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَاً ـ.

3ـ الكَفَّارَةُ تَكُونُ أَوَّلَاً بِعِتْقِ الرَّقَبَةِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينَاً.

4ـ وَللمَرْأَةِ الحَقُّ في أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا لِفِرَاشِهَا وَتَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِالكَفَّارَةِ، فَإِنْ أَبَى الكَفَّارَةَ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلى القَاضِي، حَتَّى يُلْزِمَهُ بِالكَفَّارَةِ أَو يُطَلِّقَهَا مِنْهُ إِنْ أَرَادَتْ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2146 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 729
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 989
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2549
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4173
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413854129
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :