نذرت أن تمشي للمسجد حافية

1054 - نذرت أن تمشي للمسجد حافية

10-05-2008 11874 مشاهدة
 السؤال :
امرأة تزوجت ولم تنجب لمدة سبع سنوات، فنذرت إذا حملت أن تذهب إلى الجامع حافية القدمين، فهل يعتبر هذا نذراً يجب الوفاء به؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1054
 2008-05-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 

فهذا لا يعتبر نذراً شرعياً، ولا يجب الوفاء به، لكن عليها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، كما قال الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89]. فإن لم يكن عندها المقدرة على الإطعام ولا الكساء ولا عتق رقبة، فإنها تصوم ثلاثة أيام متواليات. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11874 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام النذور

 السؤال :
 2022-02-14
 544
هل النذر مكروه أم حرام؟
رقم الفتوى : 11797
 السؤال :
 2021-04-15
 1317
نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ جَمَلًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ عُمُرٌ مُحَدَّدٌ؟
رقم الفتوى : 11142
 السؤال :
 2021-03-24
 122
هَلْ يَجُوزُ للنَّاذِرِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ نَذْرِهِ؟
رقم الفتوى : 11074
 السؤال :
 2019-11-04
 2019
إِنْسَانٌ نَذَرَ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءَاً مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَلَكِنْ بِسَبَبِ ظُرُوفٍ قَاهِرَةٍ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 10008
 السؤال :
 2019-03-23
 5456
نذرت لله تعالى أن أذبح خروفاً إن تزوجت من (فلانة) وهي نذرت أن تذبح خروفاً إن تم هذا الأمر، وبفضل الله تم هذا الأمر، وأنا وزوجتي لا نملك ثمن الخروفين للوفاء بالنذر، فهل يجوز أن يقرضني صديقي قرضاً حسناً لوفاء نذري؟
رقم الفتوى : 9571
 السؤال :
 2017-06-10
 2541
إنسان نذر أن يصوم شهر رمضان، فماذا يترتب عليه؟
رقم الفتوى : 8149

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414409088
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :