الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه عملية صرف، ومن شروط الصرف:
1ـ تقابض البدلين في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفِضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثْلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» رواه مسلم، فيجب أن يكون يداً بيد.
2ـ المثلية في الجنس الواحد، لذلك يحرم بيع النقد بجنسه تفاضلاً، كما يحرم بيعه بجنسه نَسَاءً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب مِثْلاً بمِثْلٍ» رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» رواه مسلم.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز بيع مئة ليرة سورية بخمس وتسعين، لأنه ربا، وهو من أكبر الكبائر. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |