صرف مئة ليرة بخمس وتسعين

1167 - صرف مئة ليرة بخمس وتسعين

14-06-2008 9438 مشاهدة
 السؤال :
بعض الناس يقومون بصرف النقود مثلاً 100ل.س قطعة واحدة، مقابل /95/ل.س، وهذه /5/ ليرات مقابل البحث عن قطع معدنية متفرقة وعدّها ووضعها في كيس على شكل رزم جاهزة توفر العناء على السائقين وحتى لا تكون لهم سبباً في أخذ الزيادة، فهل يجوز هذا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1167
 2008-06-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه عملية صرف، ومن شروط الصرف:

1ـ تقابض البدلين في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفِضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثْلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» رواه مسلم، فيجب أن يكون يداً بيد.

2ـ المثلية في الجنس الواحد، لذلك يحرم بيع النقد بجنسه تفاضلاً، كما يحرم بيعه بجنسه نَسَاءً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب مِثْلاً بمِثْلٍ» رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» رواه مسلم.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز بيع مئة ليرة سورية بخمس وتسعين، لأنه ربا، وهو من أكبر الكبائر. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9438 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2021-01-20
 62
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 964
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 2516
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3261
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4142
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899
 السؤال :
 2015-02-10
 5309
رجل مات والده، وترك بيتاً كان قد اشتراه من قرض ربوي، فهل يحل للورثة ذلك البيت؟
رقم الفتوى : 6734

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414379390
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :