«لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ»

11029 - «لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ»

08-03-2021 9550 مشاهدة
 السؤال :
مَا صِحَّةُ هَذَا الحَدِيثِ، وَمَا مَعْنَاهُ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَطِيعِي أَبَاكِ». فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ: أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ»؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11029
 2021-03-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالحَدِيثُ رَوَاهُ الإمام الحاكم في المُسْتَدْرَكِ، وَالبَزَّارُ، وَالنَّسَائِيُّ في السُّنَنِ الكُبْرَى، وَابْنُ حِبَّانَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالحَدِيثُ الشَّرِيفُ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ؛ وَمَعْنَاهُ: بَيَانُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَتَأْكِيدُ طَاعَتِهِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَحَقُّهُ عَظِيمٌ، عَرَفَ هَذَا مِنَ النِّسَاءِ مَنْ عَرَفَ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ.

حَيْثُ أَعْطَى سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صُورَةً في غَايَةِ البَيَانِ وَالبَلَاغَةِ.

فَالمُرَادُ هُوَ الحَثُّ علَى طَاعَةِ الزَّوْجِ، وَعَدَمِ كُفْرَانِ نِعْمَتِهِ.

وَهَذَا الحَدِيثُ الشَّرِيفُ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلَيْسَ المَقْصُودُ لَحْسَ القَرْحَةِ، لِأَنَّ القَرْحَةَ نَجِسَةٌ، وَمَعَاذَ اللهِ تعالى أَنْ يَأْمُرَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِلَعْقِ مَا كَانَ نَجِسًا، كَمَا أَنَّهُ حَاشَاهُ أَنْ يَأْمُرَ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ.

وَنَصِيحَتِي لِطُلَّابِ العِلْمِ عِنْدَمَا يُحَدِّثُونَ بِهَذَا الحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ شَرْحُهُ الشَّرْحَ الوَافِيَ حَتَّى يَسْتَوْعِبَهُ النَّاسُ اسْتِيعَابًا صَحِيحًا، يَقُولُ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ. رواه الإمام البخاري.

فَهَذَا الحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ هُوَ بَيَانٌ لِعَظِيمِ حَقِّ الرَّجُلِ المُؤْمِنِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهَا لَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

9550 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  فتاوى متعلقة بالحديث الشريف

 السؤال :
 2023-11-23
 4784
مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)؟
 السؤال :
 2023-09-17
 4248
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَضَ إِحْضَارَ كِتَابٍ أَرَادَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ فِيهِ للأُمَّةِ، حَتَّى لَا يَضِلُّوا مِنْ بَعْدِهِ؟
 السؤال :
 2023-08-07
 3475
مَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ»؟
 السؤال :
 2023-02-25
 3550
مَا صِحَّةُ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ»؟ وَمَا مَعْنَاهُ؟
 السؤال :
 2023-02-25
 1988
لَقَدِ انْتَشَرَتْ في صُفُوفِ النِّسَاءِ الأَحَادِيثُ المَكْذُوبَةُ عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، مِنْ قِبَلِ بَعْضِ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يَتَظَاهَرْنَ بِأَنَّهُنَّ دَاعِيَاتٌ إلى اللهِ تعالى، فَمَا حُكْمُ ذَلِكَ؟
 السؤال :
 2022-09-09
 3734
هُنَاكَ بَعْضُ المُشَكِّكِينَ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُونَ: أَيْنَ المُسَاوَاةُ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ خِلَالِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ»؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414152189
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :