أريد مشاركة شخص لا أعلم مصدر ماله

1111 - أريد مشاركة شخص لا أعلم مصدر ماله

30-05-2008 106 مشاهدة
 السؤال :
 2008-05-26
أريد مشاركة شخص أعلم أنه غير ملتزم، منه المال ومني العمل، له نسبة ربح، لا أعلم تماماً مصدر ماله. فما حكم ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1111
 2008-05-30

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فحسن الظن بخلق الله عز وجل مطلوب، والأصل في الإنسان المؤمن أن كسبه طيب وماله حلال، ولا يجب على الإنسان أن يحقّق في هذا الأمر. وبالتالي لا حرج في مشاركة هذا الرجل وإن لم يكن ملتزماً، إلا إذا تبيّن لك أنه لا يُحِلُّ حلالاً ولا يحرِّم حراماً، أو كان ماله عن طريق كسب غير مشروع كالربا أو الرشوة أو السرقة، فلا يجوز عند ذلك مشاركته. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
106 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29064
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17843
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94767
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42292
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55833
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48495
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414510549
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :