زوجي يكفر عند الغضب

12743 - زوجي يكفر عند الغضب

 السؤال :
تزوجت منذ ست سنين ومنذ السنة الاولى كان زوجي يكفر عند الغضب وسبب الغضب يكون شيء بلا قيمة لم اكن اعلم بحكم الكفر والان عندي منه طفلين ولا ولا يعلم هو بحكم الكفر وهو مسلم مصلي .. منذ يومين تلفظ بكلام الكفر وانا الان اعلم ان عقدي انفسخ وزوجي كلما كان يكفر لا يتوب ولا يرجع عن الامر ويستيقظ صباح اليوم التالي ويقوم بالصلاه وكأن شيئا لم يكن .. هل انا اعتبر الان زانية واطفالي اولاد زنا؟ وعقدي باطل منذ اول مرة تلفظ بهذا الكلام لانه لم يتب ولا عاد بتلفظ الشهادتين .. ولم يتم تجديد العقد ابدا منذ المره الاولى ؟؟؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12743
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: عليكم بالتوبة والاستغفار وتجديد العقد ولا يضركم ما فات بعد توبتكم لله عَزَّ وَجَلَّ، وهذه فتوى: والأولاد شرعيون إن شاء الله تعالى، ولكن لا بد من تجديد العقد.  رجل يتلفظ بكلمات الكفر والعياذ بالله تعالى، من مثلِ سبٍّ لله عز وجل، فماذا يترتب عليه من أحكام الشريعة وخاصة في حق الزوجة؟  الاجابة : رقم الفتوى : 1364  2008-08-30 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفقت كلمة الفقهاء والعلماء على أن سبَّ الله عز وجل ـ والعياذ بالله تعالى ـ كفرٌ بواح، سواءً كان العبدُ مازحاً أو جادّاً أو مستهزئاً وذلك لقوله تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُون * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}.

فإذا تلفَّظ العبد المؤمن بكلمة الكفر والعياذ بالله تعالى فيترتب عليه ما يلي:

أولاً: يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة.

ثانياً: عليه أن يجدِّد إسلامه مباشرةً، بأن يتلفَّظ بكلمة الشهادتين.

ثالثاً: إذا كان العبد حاجَّاً وجب عليه أن يُعيد حجَّه.

رابعاً: إذا ذبح ذبيحة قبل تجديد إسلامه فذبيحته نجسة لا تؤكل، لذلك لا يجوز له أن يذبح ذبيحة حتى يجدِّد إيمانه ويتوب.

خامساً: إذا كان متزوِّجاً وجب عليه أن يجدِّد العقد على زوجته بعد تجديد إيمانه وتوبته، لأنه اتفقت كلمة الفقهاء على أنَّه إذا ارتدَّ أحد الزوجين، حيل بينهما، فلا يقربها بخلوة ولا جماع.

وقال الحنفية: إذا ارتدَّ أحد الزوجين المسلمين بانت منه امرأته مسلمة كانت أو كتابية، دخل بها أم لم يدخل، لأنَّ الردَّة تنافي النكاح، ويكون ذلك فسخاً عاجلاً لا طلاقاً، ولا يتوقَّف الفسخ على قضاء القاضي.

جاء في المبسوط: وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بها. اهـ.

وجاء في الدر المختار: (وَارْتِدَادُ أَحَدِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (فَسْخٌ) فَلا يُنْقِصُ عَدَدًا (عَاجِلٌ) بِلا قَضَاءٍ. اهـ. هذا، والله تعالى أعلم.

76 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 315
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 836
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 299
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 838
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1050
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1088
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414389200
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :