متزوج و في ايام دورة زوجتي

12884 - متزوج و في ايام دورة زوجتي

 السؤال :
السلام عليكم انا متزوج و في ايام دورة زوجتي الشهرية هل استطيع تفريغ المني وانا احضنها من الوراء بينما نرتدي ثيابنا نحن الاثنين ؟ لانني قرات انها يجب ان تكون مرتدية ثيابها فمالداعي لانزع ثيابي فقررت ان افرغ شهوتي وانا احضنها من الخلف واحتك بها فهل ذلك مباح او حرام
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12884
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا حرج في ذلك، والواجب أيام الحيض أن تستر نفسها من السرة إلى الركبة فقط، ويقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: لك ما فوق الإزار، وهذه فتوى: هل يجوز للرجل أن يتمتع بزوجته بما بين الأليتين مع الإنزال دون الوطء في الدبر وقت الحيض أو النفاس أو في غير وقته؟  الاجابة : رقم الفتوى : 1119  2008-05-30 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء غير الحنابلة إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وذلك لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].

ولما رواه أبو داود عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار».

ولحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرَها أمرها أن تتَّزر في فَوْرِ حيضتها، ثم يُباشِرُها، قالت: وأيُّكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَهُ)؟ رواه البخاري. والمراد بالاتِّزار أن تشد إزاراً تستر به ما بين السرة والركبة. وإربه: يعني حاجته.

ولما رواه أبو داود عن ميمونة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُباشِرُ المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به). ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» رواه البخاري. وأجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للرجل أن يتمتَّع بزوجته في أيام حيضها ونفاسها فيما بين سرتها وركبتها إلا بعد أن تتَّزر. هذا، والله تعالى أعلم.

85 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة

 السؤال :
 2021-03-12
 1361
امْرَأَةٌ حَامِلٌ بِتَوْأَمَيْنِ، وَلَدَتِ الأَوَّلَ، وَتَأَخَّرَ الثَّانِي عَنِ الوِلَادَةِ، فَهَلِ الدَّمُ الذي تَرَاهُ يُعْتَبَرُ نِفَاسًا؟
 السؤال :
 2019-11-12
 2273
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ المُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟
 السؤال :
 2019-09-30
 5484
مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا؟
 السؤال :
 2019-07-07
 1634
امْرَأَةٌ في وَقْتِ حَيْضِهَا تَرَى بَعْضَ نِقَاطِ الدَّمِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ الحَيْضِ؟
 السؤال :
 2019-06-23
 270
مَتَى تَدْخُلُ المَرْأَةُ سِنَّ اليَأْسِ؟
 السؤال :
 2019-03-29
 1110
بعض النساء قبل ولادتها بيوم أو يومين تردى دماً، فهل تدع صلاتها؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414464195
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :