الحج نيابة عن ميت بلا وصية منه

12913 - الحج نيابة عن ميت بلا وصية منه

 السؤال :
هل يجوز الحج نيابة عن ميت بلا وصية منه وهل تسقط فريضة الحج من الميت عند مذهب الحنفي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12913
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه فتوى مفصلة عن الموضوع:

هل يمكن إرسال شخص ما للقيام بالحج عن والدي المتوفى، مع العلم أنه لم يوص بذلك قبل موته؟

 الاجابة :

رقم الفتوى : 2269

 2009-08-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ومشروعية الحج عن الغير، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.

ويشترط لحج الفرض عن الغير شروط منها:

كل من وجب عليه الحج، وكان قادراً عليه، ولم يحج، وجب عليه أن يوصي بالحج عنه عند الحنفية، فإذا لم يوص فإنه لا يجب على الورثة أن يحجوا عنه من تركته، وخاصة إذا كان فيهم قُصَّر، فإن لم يكن في الورثة قُصَّر ورضي الجميع بالحج عنه من تركته فلا حرج في ذلك.

أما عند السادة الشافعية فإنه يجب الحج عنه إن أوصى أو لم يوص، ويكون من تركته رضي الورثة أم لم يرضوا.

وبناء على ذلك:

فإن لم يكن فيكم قاصر، وترك لكم والدكم مالاً، فأرسلوا شخصاً ليحج عن والدكم رحمه الله تعالى، وأن يكون هذا برضى الورثة جميعاً، فإن وجد فيكم قاصر فخذوا بمذهب السادة الشافعية وأرسلوا شخصاً ليحج عنه، والأفضل أن يكون مصروف الحج من حصتكم لا من حصة القُصَّر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

60 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحج

 السؤال :
 2023-12-07
 188
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ الذي أَحْرَمَ بِالحَجِّ مُتَمَتِّعًا، وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى ذَبْحِ الهَدْيِ، أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ عَوْدَتِهِ لِأَهْلِهِ؟
رقم الفتوى : 12837
 السؤال :
 2022-08-03
 446
إِنْسَانٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ، وَمُنِعَ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 12086
 السؤال :
 2022-07-14
 238
أَحْرَمَ إِنْسَانٌ بِالحَجِّ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الوُقُوفِ في أَرْضِ عَرَفَةَ، سَارَ مَعَ الحُجَّاجِ إلى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ إلى مِنًى، وَرَمَى جَمْرَةَ العَقْبَةِ، وَعَادَ إلى مَنْزِلِهِ وَتَحَلَّلَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 12059
 السؤال :
 2017-08-28
 7361
هل يجوز وضع الواقي من الشمس أثناء الإحرام بالحج؟
رقم الفتوى : 8294
 السؤال :
 2017-05-22
 695
سمعنا من بعض العلماء أن الطواف بالبيت الحرام لا يشترط له الطهارة، لأنه لا يوجد دليل على ذلك، فهل هذا صحيح؟
رقم الفتوى : 8086
 السؤال :
 2016-08-22
 846
إذا وجب الهدي على الحاج بسبب التمتع، وكان غير قادر على الذبح، وأراد الصيام كيف يكون الصيام؟
رقم الفتوى : 7510

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414390981
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :