رجل قال: علي الحرام بالثلاث لا تذهبي الى بيت ابنتك!
والان يريد ان تذهب! فما الحل؟
وقد نوى منعها فقط ولم يخطر بباله الطلاق أو الظهار.
الاجابة :
رقم الفتوى :
12930
0000-00-00
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إن ذهبت وقع الطلاق الثلاث عليها، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. هذا، والله تعالى أعلم.