ارتدت عن دينها وتزوجت

12032 - ارتدت عن دينها وتزوجت

20-06-2022 176 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، سَافَرَتْ إلى إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَكَانَتْ مُتَزَوِّجَةً، فَطَلَبَتِ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا فَطَلَّقَهَا، وَبَعْدَ الطَّلَاقِ تَنَصَّرَتْ، وَتَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيِّ، فَمَا حُكْمُ زَوَاجِهَا مِنْهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12032
 2022-06-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَنَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُثَبِّتَنَا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الآخِرَةِ، وَأَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا دِينَنَا، وَأَنْ لَا يُخْرِجَنَا مِنْ بِلَادِ الشَّامِ المُبَارَكَةِ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُنَا في أَجْسَادِنَا، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ سُعَدَاءِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

نَصَّ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُزَوَّجَ مُرْتَدٌّ عَنِ الإِسْلَامِ، وَلَا مُرْتَدَّةٌ عَنِ الإِسْلَامِ مُطْلَقًا، لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ، وَلَا مِلَّةَ لَهَا.

وَإِذَا ارْتَدَّتِ المَرْأَةُ عَنِ الإِسْلَامِ فَلَا يَصِحُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُطْلَقًا، حَتَّى تَتُوبَ وَتَعُودَ إلى دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

فَإِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ رِدَّتِهَا، وَهِيَ تَعْلَمُ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ عِنْدَ العَقْدِ وَلَو مِنْ رَجُلٍ غَيْرِ مُسْلِمٍ، فَزَوَاجُهَا بَاطِلٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ.

وَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ رِدَّتِهَا، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ، كَانَ زَوَاجُهَا فَاسِدًا، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا ارْتَدَّتِ المُسْلِمَةُ عَنْ دِينِهَا ـ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى ـ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُطْلَقًا، وَتُحْبَسُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَعُودَ إِلى الإِسْلَامِ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَيُعْتَبَرُ زَوَاجُهَا بَاطِلًا شَرْعًا، إِذَا كَانَتْ تَعْلَمُ حُرْمَةَ هَذَا الزَّوَاجِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الزَّوَاجِ أَيُّ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ.

وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ، فَيَكُونُ بِذَلِكَ العَقْدُ فَاسِدًا، وَيَجِبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَتَسْتَحِقُّ المَهْرَ، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الوَلَدِ لَهَا إِنْ حَمَلَتْ، وَتَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا.

وَهَذِهِ المَرْأَةُ المُرْتَدَّةُ لَا دِينَ لَهَا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا التَّوْبَةُ وَالعَوْدَةُ إلى دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

176 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1331
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 267
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 640
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2905
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1293
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7605
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414337260
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :