اختيار الزوج عن طريق النت

12070 - اختيار الزوج عن طريق النت

20-07-2022 113 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ التي لَمْ تُخْطَبْ بَعْدُ أَنْ تَبْحَثَ عَنْ زَوْجٍ لَهَا عَنْ طَرِيقِ النِّتِّ، وَوَسَائِلِ التَّوَاصُلِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12070
 2022-07-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ المُرَاسَلَةُ بَيْنَ الجِنْسَيْنِ، وَخَاصَّةً فِيمَا يَتَعَلَّقُ في الزَّوَاجِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ المَفَاسِدِ الدِّينِيَّةِ وَالأَخْلَاقِيَّةِ، وَكَمْ جَرَّتْ هَذِهِ المُرَاسَلَاتُ عَلَى المَرْأَةِ خَاصَّةً مِنْ شَرٍّ وَبَلَاءٍ، وَقَادَتْ بَعْضَهُنَّ إلى ارْتِكَابِ الفَاحِشَةِ، وَالشَّيْطَانُ يُخَيِّلُ لِكُلٍّ مِنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ مِنْ أَوْصَافِ الطَّرَفِ الثَّانِي مَا يُوقِعُهُمَا في التَّعَلُّقِ المُفْسِدِ للقَلْبِ وَالعَقْلِ.

وَبَحْثُ الفَتَاةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَجْلِ الزَّوَاجِ بَحْثٌ عَنْ أَوْهَامٍ وَمَجَاهِيلَ.

وَالمَرْأَةُ صَاحِبَةُ الدِّينِ وَالخُلُقِ التي تُرِيدُ العَفَافَ لَا تَخُوضُ في هَذَا الطَّرِيقِ الذي هُوَ مِنْ تَزْيِينِ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ، لِأَنَّ جُلَّ الشَّبَابِ وَالرِّجَالِ اليَوْمَ يَتَظَاهَرُونَ بِالأَدَبِ وَالوَقَارِ وَالأَخْلَاقِ وَالجِدِّيَّةِ في الزَّوَاجِ وَهُمْ أَكْذَبُ مِنْ إِبْلِيسَ، وَالوَاحِدُ مِنْهُمْ مُخَادِعٌ دَجَّالٌ يَلْعَبُ بِأَعْرَاضِ النَّاسِ، يَسْعَى لِتَطْمِينِ الفَتَاةِ وَكَسْبِ ثِقَتِهَا بِأُسْلُوبٍ مَاكِرٍ، ثُمَّ يُوقِعُهَا في الفَاحِشَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلْتَكُنِ المَرْأَةُ عَلَى حَذَرٍ مِنْ هَذَا الأَمْرِ، لِأَنَّهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، يُصْطَادُ بِهَا أَهْلُ العِفَّةِ وَالطَّهَارَةِ مِنْ أَهْلِ الغَفْلَةِ الذينَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

وَلْتَعْلَمْ هَذِهِ الفَتَاةُ وَغَيْرُهَا أَنَّ البَحْثَ عَنْ زَوْجٍ عَنْ طَرِيقِ النِّتِّ إِنَّمَا هُوَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فَكَمْ مِنْ فَتَاةٍ فَقَدَتْ عَفَافَهَا وَطُهْرَهَا وَانْغَمَسَتْ في أَوْحَالِ الرَّذِيلَةِ، بِسَبَبِ مُكَالَمَةٍ أَو مُحَادَثَةٍ، لَمْ تَكُنْ تَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ بِهَا هَذَا المَبْلَغَ.

وَظَنُّ هَذِهِ الفَتَاةِ أَنَّهَا سَتَتَعَرَّفُ عَلَى طِبَاعِ الرَّجُلِ وَسُلُوكِهِ مِنْ خِلَالِ المُحَادَثَةِ مُجَرَّدُ حُلُمٍ وَوَهْمٍ، لَا حَقِيقَةَ لَهُ، لِأَنَّ الذِّئَابَ البَشَرِيَّةَ قَادِرَةٌ عَلَى الظُّهُورِ بِكُلِّ لِبَاسٍ، وَالتَّقَنُّعِ بِكُلِّ قِنَاعٍ، وَهَيْهَاتَ أَنْ يَعْرِفَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَلَو اسْتَمَرَّ الحَدِيثُ أَشْهُرًا لَا أَيَّامًا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

113 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1358
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 273
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 647
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2915
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1301
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7623
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414455593
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :