أقسم زوجها أنه راجعها في العدة بعد الطلاق الثلاث, فخالعته, فهل تجب عليها العدة؟

1374 - أقسم زوجها أنه راجعها في العدة بعد الطلاق الثلاث, فخالعته, فهل تجب عليها العدة؟

02-09-2008 9771 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لزوجته: أنت طالقة بالثلاثة فجلست في العدة، ورفعت أمرها إلى القاضي من أجل تثبيت هذا الطلاق، فحضر الزوج أمام القاضي وأقسم يميناً بالله العظيم أنه أرجعها إلى عصمته في فترة العدة، عندها طلبت المرأة من هذا الرجل المخالعة فتمَّت بينهما المخالعة أمام القاضي. فهل تجب عليها العدة أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1374
 2008-09-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطلاق الثلاث في مجلس واحد عند جمهور الفقهاء يقع ثلاثاً وتبين الزوجة من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وهناك من عدَّ هذا الطلاق طلقة واحدة رجعية، وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية في سوريا.

وبناء على ما تقدم:

فإنه يجب على هذه المرأة أن تعتدَّ عدَّة ثانية بعد المخالعة الرضائية التي تمَّت بينها وبين زوجها أمام القاضي الشرعي، لأن القاضي اعتبر طلاقه بالثلاث واحدةً، وصدَّقه بيمينه أنه أرجعها إلى عصمته، ثم بعد ذلك تمَّت المخالعة الرضائيَّة، وطاعة ولي الأمر واجبة بنص القرآن العظيم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}.

أما عند جمهور الفقهاء فالطلاق صار بائناً بينونة كبرى قبل المخالعة، وهذه المخالعة باطلة، ومن ثمَّ فلا تجب عليها العدَّة عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9771 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 233
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 747
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1011
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 627
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2569
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4199
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414585269
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :