الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن هذه المرأة زوجةٌ شرعيّةٌ لزوجها حتى تنقضي مدة حقِّ الطعن في القرار من قبل الزوج، فإذا انقضت المدَّة المحدَّدة ولم يطعن الزوج في قرار القاضي عندها يقع الطلاق، وتبدأ عدَّتها من تلك اللحظة، وفي هذه الحالة تبين من زوجها بينونة كبرى، لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا} أي الطلاق الثالث {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.
فإذا اصطلح الزوجان في فترة حق الطعن، وأرادا العودة لبعضهما البعض فليطعن الزوج في قرار القاضي قبل انقضاء المدَّة وليرجع إلى زوجته بدون عقد، لأنها زوجة شرعية، وعلى الزوجة إعلام القاضي بهذا الصلح لإلغاء القرار كليّاً، ولسحبه من محكمة النقض. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |