الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن رؤية المخطوبة أباحها الشرع الشريف، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يباح للخاطب نظره من مخطوبته هو الوجه والكفّان، وما عدا ذلك لا يجوز.
وإذا اكتفى الخاطب بنظرة واحدة حرُم عليه أن ينظر ثانية، وذلك لقول الله عز وجل: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون}.
فالأصل في النظر إلى المرأة الأجنبية أنه حرام، والمخطوبة امرأة أجنبية عن الخاطب حتى يتمَّ العقد.
وما طلبته أمك ووافق عليه أهل المخطوبة حرام شرعاً، فعليكم جميعاً بالتوبة والاستغفار، وعدم العود إلى هذا الأمر، حتى يتمَّ العقد على المخطوبة.
ويجدر التنبيه إلى أن الحديث مع المخطوبة على الهاتف لا يجوز شرعاً، لأنها امرأة أجنبية. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |