دهس ابنه بالسيارة فقتله

1481 - دهس ابنه بالسيارة فقتله

25-10-2008 10118 مشاهدة
 السؤال :
لقد حدث في قريتنا ولأحد أقربائي الآتي: يملك ابن عمي سيارة لنقل العمال من أجل العمل في الأرض وجني محصول القطن، وعندما جاء للمنزل كان يحمل عائلته ومن بينهم زوجته وأولاده الصغار، ومن بينهم طفل عمره بين 4-5 سنوات، نزل الجميع من السيارة ولم يبق إلا والد الطفل، ونزلت الزوجة وتبعها الطفل، وكل علم الأم بأن الطفل دخل معها الغرفة، ثم قام والد الطفل /سائق السيارة/ بإرجاع السيارة إلى الخلف من أجل إنزال بعض الأعشاب في المخزن، عندها صرخت الأم عندما شاهدت طفلها تحت دواليب السيارة، وتم إسعاف الطفل إلى المشفى، ولكن بقضاء الله وقدره توفي الطفل في المشفى بعد ساعة تقريباً. تم توقيف والد الطفل كونه السائق والمسبب، وحجزت السيارة، ولكن القاضي أفرج عن الوالد فوراً والسيارة أخرجت من الحجز بعد ثلاثة أيام. السؤال: ماذا يترتب على الوالد كونه السائق حسب الشرع؟ بعضهم قال يصوم، وبعضهم قال لا يصوم.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1481
 2008-10-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ هذا القتل يعد خطأً، وقتل الخطأ ذكره الله تعالى في القرآن، وذكر ما يترتَّب عليه، فقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.

فاوجب الإسلام في قتل الخطأ كفارة ودية، فالكفارة هي عتق رقبة مؤمنة من مال القاتل، فإن لم يجد رقبةً مؤمنةً، أو لم يجد قيمتها من ماله الخاص، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين، (يصوم ستين يوماً إذا لم يستطع ضبط رؤية الهلال).

أما الدِّية فتجب على عاقلته (عائلته) يدفعونها لورثة الطفل، إلا أن يصَّدق الوارثون على القاتل.

وبناء عليه:

فيجب عليه صيام ستين يوماً كفارة لقتله خطأً، وتجب على عاقلته الدية، إلا إذا تصدَّق الورثة عليه وسامحوه بها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10118 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3751
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3454
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1647
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7669
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2208
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37954
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414450988
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :