الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن عقود التأمين من العقود التي اختلف فيها الفقهاء، فبعضهم قال بتحريمها كلِّها بجميع صورها، وبعضهم قال بجواز بعض دون الآخر.
وأنا أرى أن جميع أنواع عقود التأمين حرام شرعاً، لوجود المقامرة فيها ولوجود الغرر.
وبناء على ذلك:
فعند من قال بحرمة عقود التأمين فإنه لا يستحق المؤمِّن أو ورثته إلا بمقدار ما اقتُطع من مرتبه، ويكون هذا المال تركة يوزع بين الورثة بالقسمة الشرعية، والوصية منه لبعض الورثة لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة البالغون دون القاصرين.
وأما عند من قال بجواز عقود التأمين فإن المال يكون بعد وفاة المؤمِّن للورثة جميعاً، ولا تصح الوصية لوارث إلا إذا أجازها جميع الورثة البالغين دون القاصرين.
وعليه: فإن كنت تريد أن تخص هذه البنت لوجود عاهة فيها فليكن هذا في حال الحياة لا بعد الممات. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |