حلف أيماناً متعددة على أمر ولم يفعله

1570 - حلف أيماناً متعددة على أمر ولم يفعله

01-12-2008 11672 مشاهدة
 السؤال :
شخص حلف مرات عديدة ولا يدري كم عددها بأن يفعل أموراً ولم يلتزم بها، فما هي الكفارة التي عليه؟ ثم ما هي أنواع اليمين؟ وهل لكل نوع كفارته أم ليس هناك فرق؟ وفي نفس السياق حلف مرة بأن يلتزم بأمر ولكي يعين نفسه عليه ويخوفها قال بالحرف: "اللهم لو لم أفعل كذا فاجعلني من أهل جهنم" ولكنه بعد ذلك لم يقم بذلك الأمر فماذا عليه أن يفعل مع العلم أنه في خوف شديد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1570
 2008-12-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فإذا كانت الأيمان بالله عز وجل ونسي كم عددها؟ وجب عليه أن يُغَلِّب على ظنه عددَها، ثم بعد ذلك يؤدي عن كل يمين حنث فيها كفارةَ يمين، كما قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون}. فإذا كان فقيراً وعجز عن إطعام عشرة مساكين عن كل يمين حنث فيه، فإنَّه يصوم عن كل يمين ثلاثة أيام متتاليات.

ثانياً: أنواع اليمين قسمها العلماء إلى ثلاثة أنواع:

الأولى: يمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة عمداً، وهي من أكبر الكبائر، وهذه اليمين لا كفارة لها عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، لما رواه مسلم عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ).

فجزاء اليمين الغموس بالوعيد في الآخرة، إلا أن يتوب صاحبها إلى الله تعالى توبة صادقة، وأن يعيد الحقوق لأصحابها إن وجدت.

وعند الشافعية: على صاحبها التوبة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ثم يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين.

الثانية: يمين اللغو: هي اليمين التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصدٍ لمعناها، أو هي يمين كاذبة خطأً أو غلطاً.

فمن حلف يميناً لغواً عن أمر مضى فلا كفارة عليه، ولا إثم عليه، أما إذا حلف يميناً لغواً على أمر مستقبل ولم يفعله فقد اختلف الفقهاء فيه، فبعضهم أوجب عليه كفارة يمين، والبعض الأخر لم يوجبه.

الثالثة: يمين منعقدة: هي اليمين على أمر في المستقبل، ويجب الوفاء به وعدم الحنث إذا كان في طاعة، أما إذا كان في معصية فيجب الحنث فيه، وعلى صاحبه كفارة يمين.

ثالثاً: يقول الله تعالى:{وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً}. فلا يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه بذلك، بل يجب عليه أن يدعو الله عز وجل أن يعينه على فعل الطاعة وترك المعصية، وأن يتذكر قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِين}. وأن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) رواه الحاكم.

وعلى كل حال على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى من فعل المعاصي، والتي من جملتها هذا الدعاء، ويستغفر الله عز وجل ويكثر من الصدقة والله غفور رحيم فله الحمد والمنة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11672 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الأيمان

 السؤال :
 2022-12-25
 492
أَخَذْتُ مِنْ زَوْجِي مَبْلَغًا مِنَ المَالِ دُونَ عِلْمِهِ، وَصَرَفْتُهُ عَلَى نَفْسِي وَأَوْلَادِي، وَشَكَّ زَوْجِي بِي، وَطَلَبَ مِنِّي أَنْ أُقْسِمَ بِاللهِ العَظِيمِ، أَنِّي مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَحَلَفْتُ بِاللهِ كَاذِبَةً، حَتَّى لَا يَخْرَبَ بَيْتِي؟
رقم الفتوى : 12334
 السؤال :
 2016-07-18
 130
يقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾. فما هو الفارق بين يمين اللغو، واليمين المعقودة؟
رقم الفتوى : 7417
 السؤال :
 2016-04-28
 5934
كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، فهل يشترط فيها التتابع؟
رقم الفتوى : 7297
 السؤال :
 2013-11-08
 6241
حلف رجل يميناً على أمر (ما) فهل يجوز أن يكفر عن يمينه قبل الحنث؟
رقم الفتوى : 6001
 السؤال :
 2013-08-26
 784
هل يجب على المرأة أن تبيع شيئاً من حليها لتدفع كفارة اليمين، أم تصوم ثلاثة أيام؟
رقم الفتوى : 5949
 السؤال :
 2013-08-26
 17888
ما هي كفارة اليمين الكاذبة؟
رقم الفتوى : 5947

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414369601
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :