حكم نية الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة

1579 - حكم نية الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة

01-12-2008 19175 مشاهدة
 السؤال :
رجل أراد أن يضحي عن زوجته وقد ولد له مولود فهل يجزئه عن الأضحية والعقيقة شاة واحدة؟ وهل الحكم باتفاق المذاهب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1579
 2008-12-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إذا كانت الأضحية عن الزوجة ـ والزوجة على قيد الحياة ـ فلا إشكال فيها، ويكون الزوج متبرّعاً بها لزوجته، وفي هذه الحالة يأكل منها الجميع. أما إذا كانت الأضحية عن الزوجة المتوفية، وقد أوصت بها، فإن لحم هذه الأضحية يوزّع بكامله على الفقراء، ولا يجوز أن يأكل منها وارث ولا غني. وإذا كانت تبرّعاً من مال الزوج فيجوز أن يأكل منها.

ثانياً: إذا أراد الزوج أن يضحي عن زوجته، فيجب عليه أن يعلم بأن الأضحية واجبة كذلك في حقّه إذا كان مالكاً للنصاب، ولا تجزئ أضحية الزوجة عنه.

ثالثاً: لا يجوز الجمع بين نيتين في ذبيحة واحدة، فلا يدرج نية العقيقة بنية الأضحية، لأن الأضحية مقصودة لدى الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) رواه البخاري ومسلم. فكل مكلَّفٍ قادرٍ مطالبٌ أن يذبح ذبيحة خاصة، وهذه شعيرة من شعائر العيد، وسنة مقصودة لذاتها.

أما العقيقة فمتعلقة بالولد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه) رواه أحمد. فالشرعُ قَصَدَ أن يُذبح عن الغلام، وأن يعق عنه.

ولذلك لا تدرج النيتان مع بعضهما البعض، فالأضحية فداء عن النفس، والعقيقة فداء عن الولد، إذ بها نموّه وصلاحه ورجاء بره وشفاعته، وبتداخل النيتين يبطل المقصود منهما. هذا عند الحنفية وفي قول عند الشافعية.

جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: (وَظَاهِرُ كَلامِ الْمَتْنِ وَالأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لأَنَّ كُلاً مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ، وَلأَنَّ الْقَصْدَ بِالأُضْحِيَّةِ الضِّيَافَةُ الْعَامَّةُ، وَمِنْ الْعَقِيقَةِ الضِّيَافَةُ الْخَاصَّةُ، وَلأَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي مَسَائِلَ كَمَا يَأْتِي، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ حُصُولَهُمَا وَقَاسَهُ عَلَى غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ، عَلَى أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَبْنَى الطَّهَارَاتِ عَلَى التَّدَاخُلِ، فَلا يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا).

وأما عند السادة الحنابلة وفي قول عند الشافعية صححه في نهاية المحتاج أنه يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة. جاء في نهاية المحتاج: (وَلَوْ نَوَى بِالشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ الأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ حَصَلا، خِلافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلافَهُ). وجاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: (ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى الذبيحة عنهما أجزأت عنهما نصاً) هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19175 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الأضحية

 السؤال :
 2020-07-29
 4538
هَلْ تَصِحُّ الأُضْحِيَةُ بِدِيكٍ أَو دَجَاجَةٍ أَو عُصْفُورٍ، لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَ شَاةٍ؟
رقم الفتوى : 10560
 السؤال :
 2018-08-24
 4981
هل صحيح بأن الرجل إذا أراد أن يضحي، لا يجوز له أن يعاشر زوجته حتى يضحي؟
رقم الفتوى : 9105
 السؤال :
 2018-08-24
 8484
هل يجوز للإنسان الجنب أن يذبح أضحيته؟
رقم الفتوى : 9104
 السؤال :
 2018-08-24
 2624
إنسان تارك للصلاة، ذبح أضحية يوم العيد، وقدم لي جزءاً منها، فهل يجوز الأكل من أضحيته؟
رقم الفتوى : 9103
 السؤال :
 2018-08-21
 1273
هل يجوز بيع جلد الأضحية، ودفع ثمنه لجمعية خيرية، أو لصالح مسجد من المساجد؟
رقم الفتوى : 9098
 السؤال :
 2018-08-21
 1364
هل يجب على المضحي أن يجعل أضحيته ثلاثة أقسام، ثلث يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه؟
رقم الفتوى : 9097

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414315642
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :