يعمل مصمماً في شركة ويعمل لحسابه أحياناً

1511 - يعمل مصمماً في شركة ويعمل لحسابه أحياناً

07-11-2008 12612 مشاهدة
 السؤال :
 2008-11-04
سؤالي الأول: أنا أعمل لدى شركة دعاية وإعلان كمصمم في السعودية، وبنفس الوقت يوجد زبائن أنفذ لهم تصاميمهم في المنزل، علماً أنهم ليس لهم أي علاقة بالشركة ومعرفتي بهم عن طريق الأصدقاء والمعارف أو عن طريق أعمال سابقة صمَّمتها. وإن احتاج الزبائن لطباعة التصاميم أقوم بطباعتها بالشركة. طبعاً هذا بعلم مسؤول القسم الذي أعمل فيه. هل في هذا حرج علي؟ وما حكم المال الذي أجنيه من هذه الأعمال؟ علماً أن المالك للشركة لن يكون راضياً عن هذا الشيء لو علم به بناء على كلام مسؤول القسم... وبنفس الوقت لا يوجد أي بند في بنود العقد المتفق عليه بيني وبين الشركة يمنع هذا الشيء أو مزاولة أي عمل خارج أوقات الدوام. السؤال الثاني: يوجد في العقد بيني وبين الشركة بنود لا تتفق مع أنظمة العمل المنصوص عليها في البلد الذي أقيم فيه ومخالفة لها، هل يعتبر العقد عقداً صحيحاً وشرعياً؟ السؤال الثالث: بحكم عملي كمصمم يأتي زبائن وعملاء يرغبون بعمل تصاميم مخالفة للشريعة... وفي بعض الأحيان يأتي زبائن وعملاء من الشيعة ويطلبون تصاميم فيها أمور غريبة عن عقيدتهم ومعتقداتهم فأمتنع عن تنفيذ التصاميم وأقوم بإبلاغ مدير القسم بها، فيأمر بتنفيذ التصاميم وطباعتها وليس لديه أي مشكلة بتنفيذ وطباعة مثل هذه التصاميم ما الحكم في ذلك؟ وهل يقع عليَّ إثم من تنفيذ هذه التصاميم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1511
 2008-11-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

1. أما عملك في التصميم خارج الشركة لزبائن ليس لهم أي علاقة بالشركة، وما جاؤوك عن طريق الشركة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.

أما طباعتك للتصاميم في الشركة بدون إذن مالك الشركة فلا تجوز شرعاً، وإذن المسؤول وحده لا يكفي إلا إذا كان مأذوناً بذلك من قِبل صاحب الشركة، فإذا تمت طباعة بعض التصاميم في الشركة بدون إذن صاحب الشركة وجب عليك أن تستحله في ذلك، فإذا سامحك عما مضى فلا حرج، وإلا وجب عليك أجر المثل لطباعة هذه التصاميم. هذا، والله تعالى أعلم.

2. فالعقد بينك وبين الشركة صحيح شرعاً إذا لم يكن هناك عمل محرم شرعاً ومخالف للشرع الحنيف، ولكن صاحب الشركة يكون آثماً في مخالفته للأنظمة المرعيَّة في البلد، لأنَّ طاعة ولي الأمر في غير معصية لله عز وجل واجبة شرعاً بنص القرآن العظيم، وذلك بقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُم}. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ) رواه الإمام أحمد. هذا، والله تعالى أعلم.

3. أيُّ تصميم يخالف الأحكام الشرعية عقيدة أو عبادة أو أخلاقاً يحرم تصميمه، ويكون فاعله آثماً وكسبه حراماً، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وإذا كان هناك إلزام في مثل هذه التصاميم المخالفة فإنَّه يجب ترك العمل مع هذه الشركة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12612 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الإجارة

 السؤال :
 2016-11-09
 3364
هل يجوز تأجير الأراضي الزراعية المشجرة، بأجرة تكون ببعض ما يخرج منها؟
رقم الفتوى : 7690
 السؤال :
 2012-11-12
 56036
استأجرت محلاً تجارياً، وبعد فترة انسدت مجاري المياه، وتعطلت الأدوات الصحية، فمن يلزم بإصلاحها، أنا أم المؤجر؟
رقم الفتوى : 5639
 السؤال :
 2012-11-12
 59410
استأجرت بيتاً من رجل، ودفعت له أجرة سنة كاملة، وبعد مضي ثلاثة أشهر تهدم البيت بسبب القصف، وتلف أثاث البيت الذي تعود ملكيته لي، فهل من حقي أن أسترد الأُجرة المتبقية؟ وهل من حقي أن أطالبه بقيمة الأثاث الذي تَلِفَ في بيته؟
رقم الفتوى : 5637
 السؤال :
 2012-07-21
 32666
استأجرت محلاً تجارياً، وبقيت فيه سنوات، ثم مات المؤجر، فطالب الورثة بالمحل، فهل هذا من حقهم؟
رقم الفتوى : 5441
 السؤال :
 2012-04-30
 58257
تعارف الناس اليوم في عقود آجار المحلات التجارية، على أن يدفع المستأجر للمؤجِّر المالك الحقيقي مبلغاً من المال متفق عليه بينهما في بداية العقد، ويسمُّونه بدل خلوٍّ أو فروغاً، ثم يدفع الآجار الشهري أو السنوي، فهل هذا جائز شرعاً؟ وهل يحقُّ للمستأجر أن يؤجِّر المحلَّ لآخر ويأخذ منه بدل خلوٍّ؟
رقم الفتوى : 5115
 السؤال :
 2011-06-25
 51707
عندي كيلو غرام من الذهب، فهل يجوز لي أن أؤجره لصاحب ورشة بأجرة شهرية نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4042

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414335378
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :