بيع بضاعة غير موجودة وإنما هي في مخازن الوكيل

1512 - بيع بضاعة غير موجودة وإنما هي في مخازن الوكيل

11-11-2008 12184 مشاهدة
 السؤال :
تم بيع بضاعة وهي غير موجودة لدي، وهي صنف معروف ومن غير الضروري معاينة البضاعة، وعند التسليم اشتريتها وقد سُلمت من مخازن الشخص الذي اشتريتها منه وأنا لم أرها.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1512
 2008-11-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود.

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) رواه أبو داود.

ومن خلال هذا قال الفقهاء: لا يصح بيع المنقول قبل قبضه، لأنَّ في بيعه قبل قبضه غرراً يوجب فسخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع في يد البائع، وإذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد، فتبين أنَّه باع ما لا يملك، والغرر حرام غير جائز لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم.

وبناء على ذلك:

فبيع السلعة فبل شرائها وقبضها لا يجوز شرعاً، والقبض يكون بالتناول باليد، أو بالتخلية على وجه التمكين مع رؤيتها.

ولكن إذا تمَّ الشراء والقبض بالشكل المذكور آنفاً ثم قام المشتري ببيعها صح البيع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12184 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 402
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1761
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 253
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3270
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 413
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1745
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4802
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414949327
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :