طلقها ثلاثاً فماتت في عدتها, فهل يرث منها؟

1641 - طلقها ثلاثاً فماتت في عدتها, فهل يرث منها؟

24-12-2008 10851 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلَّق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى، فقال لها: أنت طالق بالثلاثة، ثم ماتت وهي في عدَّتها، فهل يرث منها زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1641
 2008-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا طلَّق الرجل زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى، ثم ماتت الزوجة في فترة العدَّة، فإن زوجها لا يرث منها شيئاً، لأنه بطلاقها أسقط حقه من الإرث منها، ولأن الزوجية انقطعت بينهما. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10851 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1485
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 611
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8654
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5623
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 23096
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5324
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414320745
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :