الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالفارق بين السعرين لا يحل لك، ويعتبر سرقة من المشفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم، وأنت تكره أن تعلم إدارة المشفى بذلك، ولو علمتْ بذلك لما رضيتْ بهذا، وربما نسبت لك الخيانة في التعامل معها.
أما إذا علمت إدارة المشفى بذلك ووافقت عليه فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، ومن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |