أسقطت حملها بعد وفاة زوجها مباشرة

1787 - أسقطت حملها بعد وفاة زوجها مباشرة

14-02-2009 13196 مشاهدة
 السؤال :
امرأة حامل لشهرين، توفي عنها زوجها، وأسقطت حملها مباشرة بعد وفاة زوجها، وكان السقط مخلَّقاً، فهل انتهت عدَّتها الزوجية أم لا؟ وهل الدم يعتبر حيضاً أم نفاساً لأن عمره شهرين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1787
 2009-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحمل الذي تنقضي به عدَّة المرأة المطلَّقة أو المتوفى عنها زوجها هو ما يتبيَّن فيه شيء من خلق الإنسان كأصبع أو ظفر ولو كان ميتاً، وذلك لقول الله عز وجل: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. وقال الفقهاء: السقط الذي استبان خلقه ـ كأصبع أو ظفر ـ ولدٌ.

وقال جمهور الفقهاء: لو ولدت والميت على سريره انقضت به العدة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن قال في المتوفى عنها زوجها: لو وضعت حَمْلَها وهو على سريره لم يدفَن لحلَّت للأزواج. رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه.

وذهب الفقهاء إلى أن السقط الذي استبان بعض خلقه كأصبع أو رأس وغيره ولدٌ، وتصير به المرأة نفساء، لأنه بدء خلق آدمي، جاء في الهداية: والسقط الذي استبان بعض خلقه كأصبع أو ظفر ولدٌ حتى تصير المرأة به نفساء. اهـ.

وبناء على ذلك:

فإن عدّة هذه المرأة انتهت لكونها أسقطت الحمل وهو مخلّق، ويعتبر الدم دم نفاس ولا حدَّ لأقلّه، وأقصاه أربعون يوماً، وإذا انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعاً تاماً طهرت من نفاسها ووجب عليها أن تغتسل وتصلي، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَالَ: (تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ) رواه الدارقطني. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13196 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1485
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 611
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8654
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5625
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 23097
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5324
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414323398
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :