الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا وكَّله بشراء الشعير له، فالوكالة صحيحة، ويكون الشعير للموكِّل وليس للوكيل، ولا يجوز للموكِّل أن يبيع الشعير حتى يدخل في ضمانه، فإذا دخل في ضمانه فإنه يجوز له بعد ذلك أن يبيعه نقداً أو لأجل، للوكيل أو لغيره.
أما إذا كان الوكيل اشترى الشعير لنفسه بمال الموكِّل فالشراء صحيح له، ولا يستحقُّ الموكِّل بعد ذلك إلا المال الذي دفعه للوكيل بدون زيادة، وإلا صار قرضاً ربويّاً.
وبناء عليه:
فإذا اشترى الشعير لموكِّله، ثم اشتراه منه بعد دخوله في ضمانه فالعقد صحيح، وأما إذا اشتراه لنفسه (الوكيل) فكذلك العقد صحيح للوكيل، ولا يستحق الموكِّل سوى المال الذي دفعه للوكيل، ويعتبر قرضاً، ولا يجوز أخذ زيادة لأنه ينقلب إلى قرض ربوي. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |