الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا حرج شرعاً أن يطلب صاحب العمل من عماله أن يقسموا بالله على تلك الشروط التي ذكرت في العقد، وإن كان اللائق بالمسلم أن لا يجعل أخاه المسلم في حرج في مثل هذه الأيمان المغلظة، ولكن لكثرة تقصير بعض العمال في عملهم، أو لسبب بعض الخيانات التي تصدر من بعضهم ألجأ أصحاب العمل إلى ذلك.
أما بالنسبة للقسم بأن لا تعمل في هذه المهنة بعد خروجك من الشركة فليس من حقه شرعاً، فإذا حنث الحالف وعمل في نفس المهنة فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فيصوم ثلاثة أيام متواليات.
والأولى في حقِّ من حلف أن يبرّ القسم وأن لا يعمل في نفس المهنة وفاءً منه للعهد وللقسم. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |