وضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات

1970 - وضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات

14-04-2009 12759 مشاهدة
 السؤال :
 2009-04-14
امرأة حامل، وضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات قبل طواف الإفاضة، وهي مضطرة للسفر مع القافلة قبل طهرها من النفاس، فماذا تفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1970
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فاشترط جمهور الفقهاء لصحة الطواف الطهارة من الأحداث، فمن طاف محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر أو حائضاً أو نفساء فطوافه غير صحيح.

وذهب الحنفية رضي الله عنهم إلى أن الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر واجبةٌ في الطواف، فمن طاف بالبيت وهو مُحدِثٌ فطوافه صحيح، ويجب عليه الفداء لتركه واجب الطهارة.

فمن طاف طواف الإفاضة ـ جنباً أو حائضاً أو نفساء ـ فيجب عليه بدنةٌ إذا لم يُعِدْه أيامَ النحر، فإن أعاده أيامَ النحرِ سقط عنه الجزاء.

وبناء عليه:

فإذا اضطرت المرأة للسفر قبل طهرها من النفاس فإنها تطوف طواف الإفاضة وهي نفساء، وتنحر بدنةً.

وهناك رخصةٌ عند السادة المالكية كما جاء في حاشية العدوي على شرح خليل للخرشي، ونصه: (وأما إن انقطع الدم عنها يوماً وعلمت أنه لا يعود قبل انقضاء وقت الصلاة أو لم تعلم بعوده ولا بعدمه فيصحُّ طوافها، لأن المذهب أن النقاء أيامَ التقطع طُهرٌ، فيصح طوافها في هاتين الحالتين)اهـ.

وبناء على قول السادة المالكية: فلا مانع من أخذ دواء لقطع الدم، فإذا انقطع دمُها تغتسل وتطوف ويصحُّ طوافها إذا تمَّ بدون عودة الدم ثانية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12759 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صفة الحج

 السؤال :
 2012-05-05
 31926
لقد أكرمني الله تعالى بالحج، وكنت متمتِّعاً، ولم أذبح بعد الحجِّ ولم أصم، وكان عندي ثمن الهدي، ولكن من أجل شراء الهدايا تركت الذَّبح، فماذا يترتَّب عليَّ؟
رقم الفتوى : 5140
 السؤال :
 2012-01-28
 17945
ما هي الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟
رقم الفتوى : 4839
 السؤال :
 2011-12-18
 19575
رجل ترك رمي الجمار من أجل السفر، وأناب غيره، فهل هذه الإنابة صحيحة؟
رقم الفتوى : 4670
 السؤال :
 2011-11-12
 32345
لقد وكَّلت صديقاً لي برمي الجمرات، وطفت طواف الوداع، وسافرت إلى أهلي، فهل يترتَّب عليَّ شيء؟
رقم الفتوى : 4401
 السؤال :
 2011-11-12
 34441
هل يجوز للمحرم بالحج أن يلبس المخيط بسبب البرد؟
رقم الفتوى : 4394
 السؤال :
 2011-11-07
 19565
رجل حجَّ عن غيره، فهل يجوز له أن يوكِّل في رمي الجمرات؟ وهل يشترط التلفظ بالوكالة أم يكفي العرف في ذلك؟
رقم الفتوى : 4385

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414491198
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :