حكم زواج المسيار

1971 - حكم زواج المسيار

14-04-2009 19246 مشاهدة
 السؤال :
شاهدت على التلفاز نقاشاً حول تشريع حكومة السودان لزواج المسيار، حيث تُسقط المرأة جميعَ حقوقها من نفقة ومسكن وقوامة، والقانون سيلزم المرأة على الالتزام بتلك الشروط، وليس من حقها المطالبة بتلك الحقوق بعد الزواج، فهل هذا مقبول في الشريعة الإسلامية الغرَّاء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1971
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فإذا كان العقد مستوفياً للشروط فهو عقد صحيح، وأهمُّ هذه الشروط أهليَّةُ العاقدين، وأن يكون برضا الزوجين إذا كانا بالغين، ولا بدَّ من وليٍّ عن الزوجة عند جمهور الفقهاء، والإشهاد على العقد، ولا يجوز التواطؤ على كتمانه من قبل العاقدين أو الشهود، وأن يكون خالياً من التوقيت.

وأما اشتراط الزوج على زوجته أن لا ينفق عليها ولا يبيت عندها، ولا يهيئ لها سكناً، ولا يعدل بينها وبين ضرائرها، فهذه الشروط لاغية ولا تؤثر على صحة العقد إن كانت بعد عقد الزواج، وإن كانت قبله فهي مُلغاة من باب أولى لأن المرأة تُسقِط ما ليس حقاً لها أصلاً.

وبناء على ذلك:

فإذا كان العقد مستوفياً شروطَه فهو زواج صحيح، والشروط لاغية، ومن حقِّ الزوجة أن تُطالب بها بعد الدخول. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19246 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  شروط النكاح وأركانه

 السؤال :
 2017-11-04
 362
ما حكم عقد الزواج بين رجل وامرأة بدون شهود، واكتفيا بقولهما: الله خير الشاهدين؟
رقم الفتوى : 8456
 السؤال :
 2017-04-29
 861
لقد سمعنا عن بعض الداعيات أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، فهل هذا صحيح؟
رقم الفتوى : 7998
 السؤال :
 2016-09-20
 6267
كيف يتم الإيجاب والقبول في عقود البيع عن طريق الرسائل الالكترونية؟
رقم الفتوى : 7583
 السؤال :
 2016-02-23
 3385
صديق لي أخبرني بأنه عقيم، وأراد الزواج، وسألني ولي الفتاة عنه، فهل يجب علي أن أخبره بأنه عقيم؟
رقم الفتوى : 7190
 السؤال :
 2012-03-14
 77513
تمَّ الاتفاق بيني وبين فتاة على إجراء عقد زواج بيني وبينها بدون إذن وليِّها، وبدون شهود بناء على مذهب المالكية، فهل هذا العقد يكون صحيحاً إذا تمَّ على مذهب المالكية؟
رقم الفتوى : 4961
 السؤال :
 2012-02-04
 18948
رجل متزوج بأربع زوجات، طلَّق واحدة منهن، فهل بإمكانه أن يتزوَّج غيرها قبل انقضاء عدة المطلَّقة؟
رقم الفتوى : 4855

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414261374
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :