شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين

1988 - شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين

23-04-2009 18046 مشاهدة
 السؤال :
امرأة حامل في شهرها التاسع ماتت، فهل يجوز شق بطنها لإخراج الجنين إذا غلب على الظن أنه ما زال حياً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1988
 2009-04-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين حيٌّ يُشقُّ بطنُها ويُخرج ولدها إذا كان يُرجى له الحياة، وذلك لقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].

وأما إذا كان لا تُرجى له حياة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فعند الحنابلة والمالكية والشافعية لا يجوز شق بطنها ما دام أنه لا تُرجى له حياة، فلا يجوز هتك حرمة متيقَّنة لأمر موهوم، وقد روى الإمام مالك وأبو داود وابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الإِثْمِ).

ويقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إن رُجي حياة الجنين وجب شقُّ بطنها وإخراجه، وذلك بأن يكون له ستة أشهر فأكثر، فإن لم تُرج حياته فثلاثة أوجه: أصحُّها لا تشق، لكنَّها لا تُدفَن حتى يموت الجنين. اهـ.

واتفق الفقهاء على أنه إن قدر على إخراجه بحيلة غير شق البطن فعل.

وبناء عليه:

فلا حرج في هذه الحالة من شقِّ بطن المرأة لإخراج الجنين ما دام أنه حيٌّ وهو في الشهر التاسع، والغالب على الظنِّ أنه يخرج حياً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18046 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3750
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3452
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1644
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7666
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2201
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37948
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414380916
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :