الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كنت طلقت زوجتك ثلاث مرات، وفي كل مرة ترجعها إلى عصمتك فإنها في المرة الثالثة تبين منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وهذا عند جمهور الفقهاء.
وخالف في ذلك ابن تيمية حيث اعتبر هذا بمنزلة اليمين، فإذا خالفت المرأة زوجها وفعلت ما حذرها منه وجبت عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين.
وأنا لا أفتي بذلك، وفي تقديري زوجتك حرمت عليك فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |