الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن شروط الرضيع:
1ـ أن يصل اللبن إلى معدة الرضيع.
2ـ ألا يبلغ عمر الرضيع سنتين، وذلك لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا}، ولقوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}.
وللحديث: (لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ولا يشترط في المرأة المرضع أن تكون ذات زوج، فلو أرضعت المرأة البكر أو المرأة الكبيرة التي وصلت سن اليأس طفلاً صار الطفل ابناً لها، ولم يشترط الفقهاء أن يكون اللبن بعد الولادة، لأن اللبن قد يدرُّ من صدر المرأة البكر أو الآيسة لحالة من الحالات الهرمونية بسبب دواء، أو يدرُّ بسبب عاطفة وحنان.
وبناء على ذلك:
فإذا تحقق نزول اللبن من صدر جدتك، ودخل جوفَ ابنتك، فإن ابنتك صارت بنتاً لجدتك، وتصبح عمة لك من الرضاعة كذلك. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |