دفع الزكاة لأخته التي ينفق عليها

2273 - دفع الزكاة لأخته التي ينفق عليها

19-08-2009 15768 مشاهدة
 السؤال :
لي أخت توفي عنها زوجها ولا ولد عندها ولا والد، وهي فقيرة فهل يجوز دفع زكاة مالي لها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2273
 2009-08-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن زكاة المال لا تُدفع لأصول ولا فروع المزكي ولا للزوجة، وكذلك لا يجوز دفع زكاة الزوجة لزوجها.

وأما بالنسبة لزكاة الإخوة للأخوات فجائزة إذا لم تكن النفقة واجبة على الإخوة، وذلك بفقد الزوج أو الولد أو الوالد، وكنَّ فقيرات.

وبناء على ذلك:

فما دامت أختك لا زوج لها ولا ولد ولا والد فإن النفقة واجبة عليك نحوها، وهذا يمنع من دفع زكاة مالك لها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15768 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مصارف الزكاة

 السؤال :
 2019-05-16
 3070
هل يجوز إعطاء زكاة المال لطلاب العلم الذين يدْرسون أو يدَرِّسون في المدارس الشرعية؟
رقم الفتوى : 9679
 السؤال :
 2019-05-12
 3098
هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة؟
رقم الفتوى : 9670
 السؤال :
 2019-04-26
 1721
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؟ وهل يجوز دفع الزكاة للفروع؟
رقم الفتوى : 9626
 السؤال :
 2019-03-18
 2835
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لعمتي؟
رقم الفتوى : 9549
 السؤال :
 2018-05-09
 4393
هل يجوز أن أقوم بكفالة اليتيم بدفع راتب شهري له من الزكاة؟
رقم الفتوى : 8863
 السؤال :
 2017-05-31
 4230
رجل فقير يريد الحج، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لأداء فريضة الحج؟
رقم الفتوى : 8111

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414466383
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :