حادث سير أدى لتمزيق بكارة فتاة

2278 - حادث سير أدى لتمزيق بكارة فتاة

19-08-2009 13437 مشاهدة
 السؤال :
حادث سير أدى إلى تمزيق غشاء بكارة فتاة، فماذا يترتب على السائق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2278
 2009-08-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن إتلاف غشاء البكارة عمداً أو خطأً بحادث ليس فيه دية مقدَّرة في الشرع، بل فيه أرش (تعويض)، ويقدَّر هذا التعويض بمهر المثل على المتسبِّب.

جاء في ردِّ المحتار: [إزَالَةَ الْبَكَارَةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ غَيْرِ الزَّوْجِ تُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَى الْمُزِيلِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِدَفْعٍ أَوْ حَجَرٍ، وَذَلِكَ لا يُنَافِي وُجُوبَ نِصْفِ الْمُسَمَّى عَلَى الزَّوْجِ بِطَلاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، لاخْتِلَافِ السَّبَبِ، فَإِنَّ سَبَبَ إيجَابِ الْمَهْرِ كَامِلاً عَلَى الدَّافِعِ الْجِنَايَةُ ـ يعني أوجبنا عليه المهر كاملاً بسبب جنايته على غشاء البكارة بإزالته ـ وَسَبَبُ إيجَابِ النِّصْفِ عَلَى الزَّوْجِ الطَّلاقُ ـ لأنه ثابت بنص القرآن العظيم: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}].

وبناء على ذلك:

فيجب على السائق تعويض الفتاة ما يعادل مهر مثيلاتها، إلا أن تعفو وتصفح، والله تعالى يقول: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وخاصة إذا كان الحادث من غير تقصير من السائق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13437 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3750
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3453
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1644
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7667
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2202
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37948
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414387299
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :