شروط بيع السلم (السلف)

2283 - شروط بيع السلم (السلف)

22-08-2009 23329 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن من شروط صحة بيع السلم أن تكون الثمرة ناضجة، وأن يكون الثمر من أرض محددة؟ وما هي شروط بيع السلم بشكل عام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2283
 2009-08-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط بيع السلم:

أولاً: أن يكون رأس مال السلم معلوماً

ثانياً: أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه الترمذي.

ثالثاً: أن يكون المسلم فيه (البضاعة المشتراة) ديناً موصوفاً في ذمة المسلم إليه (يعني البائع)، لأن السلم لا يصح في شيء معين بذاته (يعني موجوداً)، وذلك لما روى ابن ماجه عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلانٍ أَسْلَمُوا لِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ عِنْدَهُ)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ، أُرَاهُ قَالَ: ثَلاثُ مِائَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا، إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ).

رابعاً: أن يكون المسلم فيه (البضاعة المشتراة) معلوماً، بحيث يحدد جنسه ونوعه وقدره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري.

خامساً: أن يكون المسلَم فيه مؤجلاً، فلا يصح السلم الحالُّ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأجل في السلم، والأمر يقتضي الوجوب.

سادساً: أن يكون الأجل معلوماً، فإن كان الأجل مجهولاً فالسلم فاسد.

سابعاً: تعيين مكان الإيفاء، حتى لا يكون خلاف حول الكُلفة والمؤنة المترتبة على نقل السلعة.

وبناء على ذلك:

فليس من شروط صحة السلم أن تكون الثمرة ناضجة، لأن من شروط صحته عدم وجود الثمرة أثناء العقد، كما لا يجوز تحديد الأرض التي تخرج الثمرة المباعة، فإذا حددت الأرض فسد العقد للحديث المتقدم الشريف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23329 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  السلم والاستصناع

 السؤال :
 2011-08-14
 23667
هل يجوز أن أعمل في تجارة العطور بالشكل التالي: أتعاقد مع طالب العطورات على أن أبيعه ما يطلب بالمواصفات المعلومة، ويدفع لي ثمنها كاملاً، ثم أحضرها له؟
رقم الفتوى : 4157
 السؤال :
 2010-04-24
 254176
رجل اشترى بيتاً من جمعية سكنية، وقبل إنشاء البيت، باع دفتر هذه الجمعية لرجل آخر بمبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي دفعه للجمعية، وبعد سنة منعت الدولة الجمعية من متابعة المشروع. والسؤال: ما هو حكم بيع الدفتر؟ وهل يرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالمبلغ الذي دفعه له، والمشتري الأول يرجع على الجمعية بالمبلغ الذي دفعه لها على الجمعية، أم لا يحق للمشتري الثاني أن يرجع على المشتري الأول؟
رقم الفتوى : 2858
 السؤال :
 2009-10-18
 785
ما حكم البيع على المخطط؟ وماذا يسمى هذا البيع؟
رقم الفتوى : 2422
 السؤال :
 2008-10-23
 20936
رجل اشترى من آخر عشر أطنان من القمح سلماً ودفع له قيمتها في المجلس، وحدد له موعداً لتسليم القمح، وفي اليوم المحدد لم يكن عند المشتري قمح، فذهب البائع والمشتري إلى مخزن يبيع القمح، فسأل البائعُ صاحبَ المخزن: هل عندك قمح؟ قال: نعم، قال: بكم الكيلو غرام؟ قال: بكذا، فأعطاه قيمة عشر أطنان من القمح دون أن يراها، فقال للمشتري: استلمتها؟ قال: نعم، (علماً أنهما لم يريا البضاعة ولم يتم وزنها وعزلها)، ثم باعها المشتري كذلك لصاحب المخزن في نفس المجلس دون أن يراها أيضاً، ودون وزن وعزل للبضاعة، فما هو الحكم الشرعي في هذا؟
رقم الفتوى : 1487
 السؤال :
 2008-08-06
 21043
رجل اشترى سلماً ـ مادة الحنطة ـ وفي وقت التسليم اتصل البائع بالمشتري ووكله بشراء الحنطة من السوق عن نفسه، ثم يستلمها ويدخلها في ملكه، فهل يصح هذا التوكيل؟ مع العلم بأن ولي الأمر حذر من بيع وشراء مادة الحنطة.
رقم الفتوى : 1308
 السؤال :
 2008-08-02
 25385
اشتريت بيتاً من رجل على الخريطة، فهل يجوز أن أبيع هذا البيت قبل تمام بنائه؟
رقم الفتوى : 1289

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414217736
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :