حكم شراء البيوت على الخارطة

2422 - حكم شراء البيوت على الخارطة

21-10-2009 695 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم البيع على المخطط؟ وماذا يسمى هذا البيع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2422
 2009-10-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَحُكْمُ شِرَاءِ البُيُوتِ أَو المَحَلَّاتِ أَو المَزَارِعِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ عَلَى المُخَطَّطِ، الأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الجَوَازِ، لِأَنَّهُ بَيْعُ المَعْدُومِ.

وَلَكِنَّ فُقَهَاءَ الحَنَفِيَّةِ وَبَعْضَ الفُقَهَاءِ الآخَرِينَ أَجَازُوا هَذَا العَقْدَ اسْتِحْسَانًا عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ، وَأَسْمَوْهُ عَقْدَ اسْتِصْنَاعٍ، يَعْنِي عُقِدَ عَلَى مَبِيعٍ في الذِّمَّةِ شُرِطَ فِيهِ العَمَلُ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اسْتَصْنَعَ خَاتَمًا يَخْتِمُ بِهِ الكُتُبَ، وَاسْتَصْنَعَ كَذَلِكَ مِنْبَرًا بَعْدَمَا تَقَدَّمَتْ بِهِ السِّنُّ، وَصَعُبَ عَلَيْهِ الصُّعُودُ إلى جِذْعِ الشَّجَرَةِ الذي كَانَ يَخْطِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَجَاءَ في بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ: (وَأَمَّا جَوَازُهُ، فَالْقِيَاسُ: أَنْ لَا يَجُوزَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِنْسَانِ، لَا عَلَى وَجْهِ السَّلَمِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِنْسَانِ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ، وَيَجُوزُ اسْتِحْسَانًا؛ لِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نُكْرٍ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ) [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه].

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَى المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالحَاكِمُ]).

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا حَرَجَ مِنْ شِرَاءِ البُيُوتِ أَو المَحَلَّاتِ عَلَى المُخَطَّطِ، إِذَا كَانَتِ المُوَاصَفَاتُ مَعْلُومَةً وَوَاضِحَةً وَلَا غُمُوضَ فِيهَا.

وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ هُنَا إلى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ للمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ البَيْتَ أَو المَحَلَّ إِلَّا بَعْدَ اسْتِلَامِهِ، وَإِلَّا وَقَعَ في شُبْهَةِ الرِّبَا، لِأَنَّهُ يَبِيعُ في الحَقِيقَةِ مَالًا بِمَالٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
695 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  السلم والاستصناع

 السؤال :
 2011-08-14
 23655
هل يجوز أن أعمل في تجارة العطور بالشكل التالي: أتعاقد مع طالب العطورات على أن أبيعه ما يطلب بالمواصفات المعلومة، ويدفع لي ثمنها كاملاً، ثم أحضرها له؟
رقم الفتوى : 4157
 السؤال :
 2010-04-24
 254102
رجل اشترى بيتاً من جمعية سكنية، وقبل إنشاء البيت، باع دفتر هذه الجمعية لرجل آخر بمبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي دفعه للجمعية، وبعد سنة منعت الدولة الجمعية من متابعة المشروع. والسؤال: ما هو حكم بيع الدفتر؟ وهل يرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالمبلغ الذي دفعه له، والمشتري الأول يرجع على الجمعية بالمبلغ الذي دفعه لها على الجمعية، أم لا يحق للمشتري الثاني أن يرجع على المشتري الأول؟
رقم الفتوى : 2858
 السؤال :
 2009-08-22
 23320
هل صحيح بأن من شروط صحة بيع السلم أن تكون الثمرة ناضجة، وأن يكون الثمر من أرض محددة؟ وما هي شروط بيع السلم بشكل عام؟
رقم الفتوى : 2283
 السؤال :
 2008-10-23
 20915
رجل اشترى من آخر عشر أطنان من القمح سلماً ودفع له قيمتها في المجلس، وحدد له موعداً لتسليم القمح، وفي اليوم المحدد لم يكن عند المشتري قمح، فذهب البائع والمشتري إلى مخزن يبيع القمح، فسأل البائعُ صاحبَ المخزن: هل عندك قمح؟ قال: نعم، قال: بكم الكيلو غرام؟ قال: بكذا، فأعطاه قيمة عشر أطنان من القمح دون أن يراها، فقال للمشتري: استلمتها؟ قال: نعم، (علماً أنهما لم يريا البضاعة ولم يتم وزنها وعزلها)، ثم باعها المشتري كذلك لصاحب المخزن في نفس المجلس دون أن يراها أيضاً، ودون وزن وعزل للبضاعة، فما هو الحكم الشرعي في هذا؟
رقم الفتوى : 1487
 السؤال :
 2008-08-06
 21028
رجل اشترى سلماً ـ مادة الحنطة ـ وفي وقت التسليم اتصل البائع بالمشتري ووكله بشراء الحنطة من السوق عن نفسه، ثم يستلمها ويدخلها في ملكه، فهل يصح هذا التوكيل؟ مع العلم بأن ولي الأمر حذر من بيع وشراء مادة الحنطة.
رقم الفتوى : 1308
 السؤال :
 2008-08-02
 25365
اشتريت بيتاً من رجل على الخريطة، فهل يجوز أن أبيع هذا البيت قبل تمام بنائه؟
رقم الفتوى : 1289

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413705397
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :