الصيام بدل الذبح للمتمتع

2445 - الصيام بدل الذبح للمتمتع

01-11-2009 15773 مشاهدة
 السؤال :
 2009-10-28
أريد أن أذهب إلى الحج متمتعاً، فهل يجزئ الصوم عن الذبح لمستطيع الذبح؟ ومتى يكون الصوم؟ وهل يجزئ صوم عرفة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2445
 2009-11-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن المتمتِّع ـ الذي أدى عمرة في أشهر الحج وحج في نفس العام، ولم يحرم بالحج من الميقات ـ يلزمه الهدي، وذلك لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.

وإن لم يجد المتمتِّع هدياً لفقره فيجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا باتفاق الفقهاء، وذلك لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.

وبناء على ذلك:

فمن وجد قيمة الهدي وجب عليه الدم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وتكون بعد العمرة ولو قبل الإحرام بالحج، ويصح صوم يوم عرفة إذا كان لا يضعفه عن العبادة، لأنه لا يعتبر من أيام النحر والتشريق، ولا يجوز أن يكون صيام شيء منها يوم النحر وأيام التشريق.

ويصوم السبعة الباقية بعد الانتهاء من أفعال الحج ولو في مكة المكرمة، ولا يصح صوم شيء منها قبل الانتهاء من أعمال الحج. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15773 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صفة الحج

 السؤال :
 2012-05-05
 31913
لقد أكرمني الله تعالى بالحج، وكنت متمتِّعاً، ولم أذبح بعد الحجِّ ولم أصم، وكان عندي ثمن الهدي، ولكن من أجل شراء الهدايا تركت الذَّبح، فماذا يترتَّب عليَّ؟
رقم الفتوى : 5140
 السؤال :
 2012-01-28
 17940
ما هي الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟
رقم الفتوى : 4839
 السؤال :
 2011-12-18
 19566
رجل ترك رمي الجمار من أجل السفر، وأناب غيره، فهل هذه الإنابة صحيحة؟
رقم الفتوى : 4670
 السؤال :
 2011-11-12
 32335
لقد وكَّلت صديقاً لي برمي الجمرات، وطفت طواف الوداع، وسافرت إلى أهلي، فهل يترتَّب عليَّ شيء؟
رقم الفتوى : 4401
 السؤال :
 2011-11-12
 34435
هل يجوز للمحرم بالحج أن يلبس المخيط بسبب البرد؟
رقم الفتوى : 4394
 السؤال :
 2011-11-07
 19556
رجل حجَّ عن غيره، فهل يجوز له أن يوكِّل في رمي الجمرات؟ وهل يشترط التلفظ بالوكالة أم يكفي العرف في ذلك؟
رقم الفتوى : 4385

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414344190
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :