ماتت زوجته النصرانية فهل يرثها؟

2456 - ماتت زوجته النصرانية فهل يرثها؟

29-10-2009 13157 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج من امرأة نصرانية، وماتت زوجته، وتركت مالاً كثيراً، فهل صحيح أنه لا يرث منها شيئاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2456
 2009-10-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن اختلاف الدين بين الموَرِّث والوارث مانعٌ من الإرث، فلا يرث المسلم كافراً، ولا الكافر مسلماً، بسبب القرابة أو الزوجية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

وبناء على ذلك:

فالرجل المسلم لا يرث من زوجته النصرانية، وكذلك الزوجة النصرانية لا ترث من زوجها المسلم.

ويكون مال هذه المرأة النصرانية لورثتها من أهل ملَّتها، ومن مالها مهرُها الذي فرضه الزوج لها، فلا حصَّة من تركتها لا لزوجها المسلم، ولا لأولادها المسلمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13157 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 632
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1161
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2098
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1908
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 861
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1688
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414265168
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :