اشترك سبعة في أضحية بقرة وواحد منهم يريد العقيقة

2516 - اشترك سبعة في أضحية بقرة وواحد منهم يريد العقيقة

24-11-2009 18616 مشاهدة
 السؤال :
اتفقت مع إخوتي على شراء بقرة للأضحية، وواحد من إخوتي رزقه الله تعالى مولوداً ويريد أن يجعل له عقيقة، فهل يجوز أن نشركه معنا في البقرة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2516
 2009-11-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالبقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة فقط لا أكثر، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قَالَ: (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) رواه مسلم.

ومن شروط الشركة في البقرة أو البدنة أن يكون الجميع يريد التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم، فإذا اشترك سبعة فلا بدَّ أن يكون كلٌّ واحد منهم مريداً للقربة وإن اختلف نوعها، كما لو أراد واحد منهم التضحية، وآخر هدي المتعة، وآخر هدي القِران، وآخر كفارة الحلف، وآخر كفارة عن ترك الميقات، وآخر عن هدي التطوع، وسابع عن عقيقة أجزأتهم البدنة أو البقرة.

أما إذا أراد أحدهم سبعها ليأكله أو يبيعه فلا تجزئ عن الآخرين الذين أرادوا القربة.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من إشراك أخيك مريد العقيقة عن ولده في البقرة بشرط أن لا يزيد عددكم عن سبعة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18616 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الأضحية

 السؤال :
 2020-07-29
 4583
هَلْ تَصِحُّ الأُضْحِيَةُ بِدِيكٍ أَو دَجَاجَةٍ أَو عُصْفُورٍ، لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَ شَاةٍ؟
رقم الفتوى : 10560
 السؤال :
 2018-08-24
 5031
هل صحيح بأن الرجل إذا أراد أن يضحي، لا يجوز له أن يعاشر زوجته حتى يضحي؟
رقم الفتوى : 9105
 السؤال :
 2018-08-24
 8542
هل يجوز للإنسان الجنب أن يذبح أضحيته؟
رقم الفتوى : 9104
 السؤال :
 2018-08-24
 2688
إنسان تارك للصلاة، ذبح أضحية يوم العيد، وقدم لي جزءاً منها، فهل يجوز الأكل من أضحيته؟
رقم الفتوى : 9103
 السؤال :
 2018-08-21
 1349
هل يجوز بيع جلد الأضحية، ودفع ثمنه لجمعية خيرية، أو لصالح مسجد من المساجد؟
رقم الفتوى : 9098
 السؤال :
 2018-08-21
 1397
هل يجب على المضحي أن يجعل أضحيته ثلاثة أقسام، ثلث يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه؟
رقم الفتوى : 9097

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4799
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414911555
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :