هل يضمن صاحب العمل جناية أجيره؟

2617 - هل يضمن صاحب العمل جناية أجيره؟

19-01-2010 16687 مشاهدة
 السؤال :
 2010-01-19
رجل طلب من آخر تركيب مضخة كهربائية، فأرسل إليه صانعاً عنده متقناً للعمل، وأثناء تركيب المضخة تطاير شرارات كهربائية مما أدى إلى إحداث حريق كبير في المصنع، وأدى الحريق إلى حرق الصانع وإماتته. والسؤال: من هو الضامن لأضرار الحريق؟ وهل يتحمَّل مسؤولية الأضرار رب العمل الذي أرسل ذلك العامل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2617
 2010-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فطالب العمل هو المُستأجِر، وربُّ العمل هو الأجير المشترك، والصانع عنده هو الأجير الخاص، فإذا قصَّر أو تعدَّى الأجير الخاص فإنه يضمن أمام ربِّ العمل، وربُّ العمل ضامنٌ للمستأجر.

وبناء على ذلك:

فإذا كان المُستأجِر اتَّفق مع ربِّ العمل (الأجير المشترك) على تركيب المضخَّة دون أن يحدِّد له الصانعَ الذي عنده، فأرسل إليه بعض صنَّاعه، وحصل الضرر المذكور في السؤال، فإن المُستأجِر يطالب ربَّ العمل بالضمان إذا حصل الضرر بسبب تعدٍّ أو تقصير، وإلا فلا حقَّ له بذلك، وربُّ العمل يرجع إلى صانعه، وإذا مات الصانع يرجع إلى ورثته إن ترك مالاً.

وأما إذا كان المُستأجِر هو الذي اختار أحد الصنَّاع من عند ربِّ العمل، وقصَّر أو تعدَّى هذا الصانع فأحدث الضرر، فإن المستأجر يرجع على الصانع لا على ربِّ العمل، وإذا مات فإنه يرجع على ورثته إن ترك مالاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16687 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الإجارة

 السؤال :
 2016-11-09
 3364
هل يجوز تأجير الأراضي الزراعية المشجرة، بأجرة تكون ببعض ما يخرج منها؟
رقم الفتوى : 7690
 السؤال :
 2012-11-12
 56036
استأجرت محلاً تجارياً، وبعد فترة انسدت مجاري المياه، وتعطلت الأدوات الصحية، فمن يلزم بإصلاحها، أنا أم المؤجر؟
رقم الفتوى : 5639
 السؤال :
 2012-11-12
 59411
استأجرت بيتاً من رجل، ودفعت له أجرة سنة كاملة، وبعد مضي ثلاثة أشهر تهدم البيت بسبب القصف، وتلف أثاث البيت الذي تعود ملكيته لي، فهل من حقي أن أسترد الأُجرة المتبقية؟ وهل من حقي أن أطالبه بقيمة الأثاث الذي تَلِفَ في بيته؟
رقم الفتوى : 5637
 السؤال :
 2012-07-21
 32668
استأجرت محلاً تجارياً، وبقيت فيه سنوات، ثم مات المؤجر، فطالب الورثة بالمحل، فهل هذا من حقهم؟
رقم الفتوى : 5441
 السؤال :
 2012-04-30
 58258
تعارف الناس اليوم في عقود آجار المحلات التجارية، على أن يدفع المستأجر للمؤجِّر المالك الحقيقي مبلغاً من المال متفق عليه بينهما في بداية العقد، ويسمُّونه بدل خلوٍّ أو فروغاً، ثم يدفع الآجار الشهري أو السنوي، فهل هذا جائز شرعاً؟ وهل يحقُّ للمستأجر أن يؤجِّر المحلَّ لآخر ويأخذ منه بدل خلوٍّ؟
رقم الفتوى : 5115
 السؤال :
 2011-06-25
 51707
عندي كيلو غرام من الذهب، فهل يجوز لي أن أؤجره لصاحب ورشة بأجرة شهرية نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4042

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414340155
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :