زوج مسلم وكل أخته النصرانية بطلاق زوجته المسلمة

2619 - زوج مسلم وكل أخته النصرانية بطلاق زوجته المسلمة

19-01-2010 12950 مشاهدة
 السؤال :
رجل نصراني أعلن إسلامه، وتزوج من امرأة مسلمة، وبعد فترة من الزمن حصل خلاف بينهما، فطلبت منه الطلاق، فوكَّل الزوج أخته النصرانية بطلاق زوجته، فطلَّقتها، فهل يقع الطلاق أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2619
 2010-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الطلاق يقع على المرأة المسلمة إذا وكَّل زوجُها أحداً بطلاقها ولو لم يكن مسلماً، سواء كان ذكراً أم أنثى، كما جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: (وَجَازَ تَوْكِيلُ الْكَافِرِ فِي طَلاقِ الْمُسْلِمَةِ، لا فِي نِكَاحِهَا) على جواز توكيل الكافر في الطلاق.

وجاء في كتاب فتح الوهاب، وخرج بقولي: (غالباً) ما استثني كالمرأة، فتتوكل في طلاق غيرها.

وفي المغني: يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها وطلاق غيرها.

وخالف بعض الفقهاء هذا: فلم يجيزوا توكيل المرأة بما لا يجوز لها ابتداء.

وبناء على ذلك:

فإني أرى بأن طلاق المرأة النصرانية الموكَّلة من قبل أخيها بطلاق زوجته يقع إذا طلَّقَتْها بالشروط المحدَّدة لها من قبل أخيها المسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12950 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 234
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 748
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1012
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 631
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2570
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4201
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414611534
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :