الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالخُلع هو طلاق إذا تمَّ بألفاظ الطلاق، وإذا كان بغير ألفاظ الطلاق والمقصود منه الطلاق فهو كذلك طلاق عند جمهور الفقهاء، ويقع به الطلاق بائناً، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}.
وبناء على ذلك:
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن عدَّة المختلعة هي نفس عدَّة المطلَّقة ثلاثة قروء، وذلك للآية الكريمة، وهناك قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى خالف فيه رأي جمهور الفقهاء وقال بأن عدة المختلعة حيضة واحدة.
وطبعاً الأخذ بقول جمهور الفقهاء هو الأحوط في دين الله عز وجل، وبه تبرأ ذمة المرأة المطلَّقة بيقين. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |