أثر تغير القوة الشرائية للنقد على عقود البيع

2740 - أثر تغير القوة الشرائية للنقد على عقود البيع

09-03-2010 33121 مشاهدة
 السؤال :
رجل اشترى أرضاً من آخر، وكان الثمن (5200) ل.س، فدفع قسماً بسيطاً من المبلغ، وبقي باقي الثمن في ذمته، ومضى خمس وثلاثين سنة، وتغيرت القوة الشرائية للنقود كثيراً، والآن أراد المشتري إكمال الثمن للبائع، فهل يدفع للبائع الباقي من الثمن المتفق عليه، أم يقوَّم ما تبقى بالذهب ويعطيه قيمته الآن مهما بلغت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2740
 2010-03-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما دام البائع لم يفسخ العقد بينه وبين المشتري، وكان راضياً بالتسويل والتسويف من قبل المشتري، فلا يستحقُّ البائع إلا الثمن المتفق عليه، ولو مرَّ عليه سنوات طويلة، ولا ينظر إلى القيمة الشرائية للمال ارتفعت أو انخفضت.

أما بالنسبة للمشتري فهو آثم في هذا التأخير إذا لم يكن برضا البائع، لأنه كان من المفروض عليه إذا رأى نفسه أنه معسر أن يبيع الأرض ويسدِّد ما ترتب عليه، أو يطلب من صاحب الأرض فسخ العقد، أو أن يأخذ من الأرض بمقدار المبلغ الذي دفعه.

وبناء على ذلك:

فإن الثابت في ذمة المشتري هو ما تبقى عليه من المال إذا لم يكن صاحب الأرض فسخ عقد البيع بينه وبين المشتري، ولا يقدَّر المبلغ المتبقي من قيمة الأرض على قيمة الذهب. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33121 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 372
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1747
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 240
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3245
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 381
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1715
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414449465
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :