قال لها لزوجها: هذا المال لك ولابنتي بعد وفاتي

2804 - قال لها لزوجها: هذا المال لك ولابنتي بعد وفاتي

04-04-2010 263 مشاهدة
 السؤال :
امرأة توفي زوجها ولديها طفلة عمرها ثلاث سنوات، وقبل وفاته أحضر مبلغاً من المال وقال لها: بعد وفاتي خذي هذا المال لك ولابنتي، وإن سألك أحد عنه أخبريهم أني أعطيته لشخص ليتبرع به على روحي، فماذا تفعل الآن بهذا المال؟ هل تتركه عندها وتنفق منه على ابنتها أم تعطيه لأهله؟ علماً أنه لا يوجد من ينفق عليها هي وابنتها بعد وفاة زوجها.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2804
 2010-04-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) رواه البيهقي، وأختك ترث من زوجها، وابنتها ترث من أمها، وما دام الزوج وضع المال عند زوجته أمانة عندها، وأن يكون لها ولابنتها بعد موته، فإن هذا المال يعتبر من التركة، ويتعلَّق به حقُّ الورثة جميعاً بما فيهم الزوجة وابنتها.

وسامح الله الزوج عندما كان يوصي زوجته بالكذب في الحديث، ولو تذكر قول الله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا} [النساء: 9]، ومن القول السديد الصدق.

لذلك يجب على الزوجة أن تُعلِم أهل الزوج عن هذا المال، وأن يُقسَم المال قسمة شرعية، وإذا سامح الورثة البالغون الزوجةَ بهذا المال فتأخذه بالحلال إن شاء الله تعالى.

وأذكر هذه الزوجة ونفسي بقوله تعالى: {وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُون * فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُون} [الذاريات: 22ـ23]، فلا تخش على نفسها ولا على ابنتها من ضيق الرزق، لأن رزق العباد على الله تعالى القائل: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِين} [هود: 6]. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
263 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 632
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1161
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2099
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1908
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 861
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1688
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414268720
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :