طاعة الوالدين في حلق اللحية

290 - طاعة الوالدين في حلق اللحية

21-10-2007 111 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ طَاعَةً للوَالِدَيْنِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 290
 2007-10-21

ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ إلى أَنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ للأَمْرِ النَّبَوِيِّ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

لَا يَجُوزُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ مِنْ أَجْلِ طَاعَةِ الوَالِدَيْنِ، لِأَنَّ أَمْرَ اللهِ تعالى وَأَمْرَ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمٌ عَلَى طَاعَةِ الوَالِدَيْنِ، وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّ طَاعَةَ المَخْلُوقِينَ مِمَّنْ تَجِبُ طَاعَتُهُمْ كَالوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَوُلَاةِ الأَمْرِ مُقَيَّدَةٌ بِأَلَّا تَكُونَ في مَعْصِيَةٍ، إِذْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخَالِقِ.

وَعَلَى الوَلَدِ أَنْ يَكُونَ حَكِيمًا في تَعَامُلِهِ مَعَ أَبَوَيْهِ، وَأَنْ يُوَجِّهَ إِلَيْهِمَا بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ وَالصَّلَاحِ لِتَعْلِيمِهِمَا حُكْمَ حَلْقِ اللِّحْيَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَدْ ذَهَبَ العُلَمَاءُ إلى أَنَّ سَلَامَ الرَّجُلِ عَلَى المَرْأَةِ وَالمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ: إِنْ كَانَتْ زَوْجَةً أَو مِنْ مَحَارِمِهِ، فَالسَّلَامُ سُنَّةٌ وَرَدُّهُ وَاجِبٌ في حَقِّ الطَّرَفَيْنِ.

أَمَّا السَّلَامُ وَرَدُّهُ عَلَى المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ: إِنْ كَانَتْ عَجُوزًا أَوْ لَا تُشْتَهَى فَالسَّلَامُ سُنَّةٌ وَرَدُّهُ وَاجِبٌ في حَقِّهِمَا.

وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً يُخْشَى الافْتِتَانُ بِهَا فَالسَّلَامُ وَرَدُّهُ فِيْهِ كَرَاهَةٌ، وَذَكَرَ الحَنَفِيَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ يَرُدُّ عَلَى سَلَامِ المَرْأَةِ في نَفْسِهِ إِنْ سَلَّمَتْ هِيَ عَلَيْهِ، وَتَرُدُّ هِيَ أَيْضًا في نَفْسِهَا إِنْ سَلَّمَ هُوَ عَلَيْهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
111 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  فتاوى ومسائل متفرقة

 السؤال :
 2022-08-09
 617
امْرَأَةٌ كَانَتْ عَلَى عَلَاقَةٍ هَاتِفِيَّةٍ مَعَ شَابٍّ بِنِيَّةِ الزَّوَاجِ، وَكَانَ الحَدِيثُ بَيْنَهُمَا لَا يُرْضِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَبَيَّنَ لَهَا أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَلَاقَةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ مَعَ نِسَاءٍ، فَرَفَضَتِ المُتَابَعَةَ مَعَهُ، فَقَالَ لَهَا: إِنْ لَمْ تُتَابِعِي مَعِيَ مِشْوَارَ الزَّوَاجِ فَسَأَرْجِعُ إلى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ هَذَا في رَقَبَتِكِ، فَمَا نَصِيحَةُ الشَّرْعِ لِهَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12097
 السؤال :
 2020-01-15
 1241
امْرَأَةٌ اقْتَرَفَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا قَبْلَ زَوَاجِهَا، وَتَابَتْ إلى اللهِ تعالى، وَتَزَوَّجَتْ، وَهِيَ الآنَ تَخَافُ مِنَ الإِنْجَابِ خَشْيَةَ أَنْ يَنْتَقِمَ اللهُ مِنْهَا بِابْنَتِهَا، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَنِ الإِنْجَابِ؟
رقم الفتوى : 10126
 السؤال :
 2019-11-12
 572
عَرَفْنَا مِنْكَ أَنَّكَ تُحِبُّ النُّصْحَ، وَأَنَّكَ تُنَبِّهُ إِذَا حَصَلَ خَلَلٌ، فَهَلْ بِالإِمْكَانِ أَنْ تُبَرِّرَ لَنَا مَا هُوَ السَّبَبُ في أَنَّكَ ترهبنا دائماً وَتُخَوِّفُنَا؟
رقم الفتوى : 10023
 السؤال :
 2019-10-30
 1073
أُرِيدُ سَلَامَةَ قَلْبِي، فَأَحْبَبْتُ العُزْلَةَ، فَمَا هِيَ آدَابُهَا؟
رقم الفتوى : 10003
 السؤال :
 2019-10-27
 30459
نَسْمَعُ كَثِيرَاً عَنْ كَرَامَةِ سَيِّدِنَا أَحْمَد الرِّفَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَيْثُ مُدَّتْ لَهُ اليَدُ الشَّرِيفَةُ مِنَ القَبْرِ، أَيْنَ مَصْدَرُ هَذِهِ الكَرَامَةِ؟ وَمَا مَدَى صِحَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9996
 السؤال :
 2007-05-10
 164
اشْتَرَيْتُ بَيْتًا في بَلَدِي بِالتَّقْسِيطِ مِنْ أَحَدِ الأَقَارِبِ، وَكَانَ الاتِّفَاقُ أَنْ أَدْفَعَ لَهُ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ كُلَّ شَهْرٍ، وَكَانَ هَذَا المَبْلَغُ هُوَ قُدْرَتِي في تِلْكَ الفَتْرَةِ، وَكَانَ قَدْ قَالَ لِزَوْجَتِي: إِذَا تَوَفَّرَ مَعَكُمْ أَكْثَرُ فَأَرْسِلُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَالآنَ وَالحَمْدُ للهِ الوَضْعُ أَفْضَلُ، وَمَعِيَ مِنَ المَالِ مَا أَسْتَطِيعُ بِهِ سَدَادَ كَامِلِ المَبْلَغِ، لَكِنِّي أُفَكِّرُ في وَضْعِ المَالِ في مَشْرُوعٍ، وَأَنْ أَبْقَى عَلَى اتِّفَاقِي مَعَ هَذَا القَرِيبِ بِأَنْ أَدْفَعَ لَهُ القِسْطَ الشَّهْرِيَّ المُتَّفَقَ عَلَيْهِ فَقَطْ إِلَى أَنْ أَنْتَهِيَ مِنْ سَدَادِ كَامِلِ المَبْلَغِ، فَهَلْ يَجُوزُ هَذَا أَمْ عَلَيَّ أَنْ أَدْفَعَ لَهُ بَاقِي حَقِّهِ؟؟ مُلَاحَظَةٌ: أُرِيدُ الدُّخُولَ في مَشْرُوعٍ دُونَ عِلْمِ قَرِيبِي.ملاحظة : أريد الدخول في مشروع دون علم قريبي.
رقم الفتوى : 348

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414308473
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :