الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن يئس الدائن من أخذ دينه ـ الثابت له يقيناً ـ من المدين إلا بهذا الطريق فلا شيء عليه من الناحية الشرعية، وكذلك الحكم عندما لم يكن للمدين كفيل له إلا أخوه، وأخوه كذلك ممن يماطل بسداد الدين بالأدلة القاطعة.
وبناء على ذلك:
فلا حرج شرعي على الدائن فيما فعل إذا كان على يقين بالأدلة القاطعة بأن الكفيل صنعته هي عين صنعة المدين، ولكن يجب أن يكون الدائن على ضمان صيانة نفسه وعدم تعرضها للإيذاء من قبل أحد إذا قام بذلك الفعل. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |