ثواب الإنسان على شيء ليس من كسبه

303 - ثواب الإنسان على شيء ليس من كسبه

02-05-2007 343 مشاهدة
 السؤال :
هل يثاب الإنسان على شيء ليس من كسبه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 303
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا خِلَافَ في أَنَّ الثَّوَابَ يَتَعَلَّقُ بِمَا هُوَ مِنْ كَسْبِ الإِنْسَانِ، يَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾.

وَأَمَّا ثَوَابُ مَا لَيْسَ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّهُ وَاصِلٌ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

كَأَنْ يَجْعَلَ المُسْلِمُ ثَوَابَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾. وَلِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ﴾.

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَالآخَرَ عَنْ أُمَّتِهِ.

وَأَخْرَجَ أبو داود عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامَاً أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ، وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً، أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمَاً فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ».

لِأَنَّ كُلَّ هَذَا يَدْخُلُ في بَابِ الدُّعَاءِ، لِأَنَّ الفَاعِلَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَو الصِّيَامَ أَو الصَّدَقَةَ في صَحِيفَةِ فُلَانٍ، فَهَذَا يَصِلُ بِفَضْلِ اللهِ إلى العَبْدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى، لِأَنَّهُ دَاخِلٌ في بَابِ الدُّعَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
343 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  فتاوى ومسائل متفرقة

 السؤال :
 2022-08-09
 617
امْرَأَةٌ كَانَتْ عَلَى عَلَاقَةٍ هَاتِفِيَّةٍ مَعَ شَابٍّ بِنِيَّةِ الزَّوَاجِ، وَكَانَ الحَدِيثُ بَيْنَهُمَا لَا يُرْضِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَبَيَّنَ لَهَا أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَلَاقَةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ مَعَ نِسَاءٍ، فَرَفَضَتِ المُتَابَعَةَ مَعَهُ، فَقَالَ لَهَا: إِنْ لَمْ تُتَابِعِي مَعِيَ مِشْوَارَ الزَّوَاجِ فَسَأَرْجِعُ إلى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ هَذَا في رَقَبَتِكِ، فَمَا نَصِيحَةُ الشَّرْعِ لِهَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12097
 السؤال :
 2020-01-15
 1241
امْرَأَةٌ اقْتَرَفَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا قَبْلَ زَوَاجِهَا، وَتَابَتْ إلى اللهِ تعالى، وَتَزَوَّجَتْ، وَهِيَ الآنَ تَخَافُ مِنَ الإِنْجَابِ خَشْيَةَ أَنْ يَنْتَقِمَ اللهُ مِنْهَا بِابْنَتِهَا، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَنِ الإِنْجَابِ؟
رقم الفتوى : 10126
 السؤال :
 2019-11-12
 572
عَرَفْنَا مِنْكَ أَنَّكَ تُحِبُّ النُّصْحَ، وَأَنَّكَ تُنَبِّهُ إِذَا حَصَلَ خَلَلٌ، فَهَلْ بِالإِمْكَانِ أَنْ تُبَرِّرَ لَنَا مَا هُوَ السَّبَبُ في أَنَّكَ ترهبنا دائماً وَتُخَوِّفُنَا؟
رقم الفتوى : 10023
 السؤال :
 2019-10-30
 1074
أُرِيدُ سَلَامَةَ قَلْبِي، فَأَحْبَبْتُ العُزْلَةَ، فَمَا هِيَ آدَابُهَا؟
رقم الفتوى : 10003
 السؤال :
 2019-10-27
 30459
نَسْمَعُ كَثِيرَاً عَنْ كَرَامَةِ سَيِّدِنَا أَحْمَد الرِّفَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَيْثُ مُدَّتْ لَهُ اليَدُ الشَّرِيفَةُ مِنَ القَبْرِ، أَيْنَ مَصْدَرُ هَذِهِ الكَرَامَةِ؟ وَمَا مَدَى صِحَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9996
 السؤال :
 2007-05-10
 167
اشْتَرَيْتُ بَيْتًا في بَلَدِي بِالتَّقْسِيطِ مِنْ أَحَدِ الأَقَارِبِ، وَكَانَ الاتِّفَاقُ أَنْ أَدْفَعَ لَهُ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ كُلَّ شَهْرٍ، وَكَانَ هَذَا المَبْلَغُ هُوَ قُدْرَتِي في تِلْكَ الفَتْرَةِ، وَكَانَ قَدْ قَالَ لِزَوْجَتِي: إِذَا تَوَفَّرَ مَعَكُمْ أَكْثَرُ فَأَرْسِلُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَالآنَ وَالحَمْدُ للهِ الوَضْعُ أَفْضَلُ، وَمَعِيَ مِنَ المَالِ مَا أَسْتَطِيعُ بِهِ سَدَادَ كَامِلِ المَبْلَغِ، لَكِنِّي أُفَكِّرُ في وَضْعِ المَالِ في مَشْرُوعٍ، وَأَنْ أَبْقَى عَلَى اتِّفَاقِي مَعَ هَذَا القَرِيبِ بِأَنْ أَدْفَعَ لَهُ القِسْطَ الشَّهْرِيَّ المُتَّفَقَ عَلَيْهِ فَقَطْ إِلَى أَنْ أَنْتَهِيَ مِنْ سَدَادِ كَامِلِ المَبْلَغِ، فَهَلْ يَجُوزُ هَذَا أَمْ عَلَيَّ أَنْ أَدْفَعَ لَهُ بَاقِي حَقِّهِ؟؟ مُلَاحَظَةٌ: أُرِيدُ الدُّخُولَ في مَشْرُوعٍ دُونَ عِلْمِ قَرِيبِي.ملاحظة : أريد الدخول في مشروع دون علم قريبي.
رقم الفتوى : 348

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414312308
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :